بعدم شرطه أو بوجود مانعه، فلا موجب للحمل على الاقتضاء دون الفعلية كما في طرف الاثبات، وليس العدم بالاقتضاء حتى يتوهم كونه نظير ثبوت المقتضى بثبوت المقتضى، فظهر انه لا موجب لحمل القضايا النافية على غير الفعلية لا ثبوتا ولا اثباتا، وعليه فعلم شئ إذا كان مترتبا على عدم شئ اخر فلا محالة ذلك الاخر اما عدم مقتضيه أو عدم شرطه، وإذا كان مترتبا على وجود شئ فلا محالة ذلك الشئ مانعه، وحيث إن الوجود لا يقتضى العدم فعدمه من باب الشرط فترتب العدم عليه من باب ترتب عدم المشروط على عدم شرطه، وعلى أي تقدير فترتب عدم شئ على وجود شئ أو عدم شئ لا يكشف عن ثبوت المقتضى ولا عن عدمه.
نعم، إذا كان المترتب عليه عدم شرطه أو وجود مانعه فربما يكون كاشفا عن وجود المقتضى له والا لكان استناده إلى عدم المقتضى أولى من الاستناد إلى عدم شرطه أو وجود مانعه.
179 - قوله: لما صح الاستدلال بها الا جدلا الخ (1):
وعن بعض الأجلة (2) - قده - دعوى امكان جعله برهانا نظرا إلى الاجماع على عدم الاستحقاق على تقدير عدم الفعلية في هذه المسألة وهو على فرض صحته أجنبي عن الاجماع المصطلح لان الاستحقاق ان كان عقليا، فملازمته للعقاب في الآخرة وعدمها واقعيان لا جعليان تشريعيان، فان أحد الطرفين مجعول عقلائي والاخر مجعول تكويني والملازمة وعدمها ليسا بتشريعيين حتى يكون الاجماع على امر تعبدي ومجعول تشريعي، وان كان الاستحقاق شرعيا، فهو وان كان قابلا شرعا للإناطة بشئ فتكون الملازمة جعلية شرعية الا ان اناطته بفعلية نفس العقاب في الآخرة غير معقولة حتى بنحو الشرط المتأخر لان فعلية العقاب مترتبة على استحقاقه، فترتب استحقاقه على فعليته دوري، للزوم كون