" مقتضى استصحاب الوجوب الباقي " 288 - قوله: نعم ربما يقال بأن قضية الاستصحاب (1) الخ:
يقرر الاستصحاب بوجوه أربعة.
أحدها: ما في المتن (2) وفي كلام الشيخ الأعظم - قده - (3) وهو استصحاب الجامع بين الوجوب الغيري الثابت للباقي من الأول والوجوب النفسي المحتمل ثبوته بعد زوال الوجوب الغيري، حيث إن الأول بحده وإن كان مقطوع الارتفاع والثاني بحده وإن كان مشكوك الحدوث إلا أنه بما هو وجوب كان متيقنا ويشك في بقائه بما هو وجوب في ضمن الوجوب النفسي المحتمل، فان زواله بحده لا ينافي بقائه بجامعه ولو في ضمن فرد آخر.
والجواب أولا، أنه لا وجوب غيري للأجزاء حتى يتعقل الجامع بين الوجوب الغيري والنفسي.
وثانيا، بأن الجامع موجود بوجودات متعددة وليس وجوده في ضمن فرد بقائه لوجوده في ضمن فرد آخر إلا إذا كان بينهما وحدة اتصالية كالبياض الشديد الذي يزول شدته ويبقى أصله، فان القطع بزواله بما هو شديد لا ينافي الشك في بقائه بما هو بياض. ومن الواضح أنه ليس بين الوجوب والاستحباب ولا بين الوجوبين وحدة اتصالية فإنهما (4) من الاعتباريات التي لا يجرى فيها الحركة .