المعلوم. والسر في عدم رجحانه بعنوان احراز المصلحة والتحرز عن المفسدة أن الفعل ما لم يرتبط بالمولى بنحو من الارتباط لا يتعنون بعنوان حسن بملاك التحسين والتقبيح العقليين الراجعين إلى كونه بحيث يمدح عليه فاعله أو يذم عليه فاعله لما فيه من مصلحة عامة ينحفظ بها النظام أو مفسدة عامة يختل بها النظام. فاحراز المصلحة بما هي هنا كجلب المنفعة في غيره ليس داخلا في مورد التحسين والتقبيح العقليين فتدبر.
" 2 - في اشتراط البراءة العقلية بالفحص " 299 - قوله: " وأما البراءة العقلية فلا يجوز اجرائها " الخ (1):
بأحد تقريبين: الأول: أن المراد بالبيان ما يصلح لقطع عذر العبد في مخالفة التكليف والدليل على التكليف إذا كان بحيث لو تفحص عنه لظفر به كان صالحا لقطع عذر العبد فاحتماله قبل الفحص احتمال البيان المصحح للعقوبة، فموضوع القاعدة وهو عدم البيان غير محرز حتى يقبح العقاب. والوجه في صلاحه (2) لقطع العذر أن ملاك الوصول الذي تكون المخالفة معه ظلما على المولى هو وصوله العادي، وهو قهرا متقوم بمقدار من الفحص، إذ ما كان عليه طريق منصوب من قبل المولى لا يصل عادة إلا بالفحص عنه.
الثاني: أن الاقتحام في المشتبه مع أن أمر المولى ونهيه لا يعلم عادة إلا بالفحص عنه خروج عن زي الرقية ورسم العبودية، فالاقتحام بلا فحص ظلم، والفرق بين الوجهين أن العقوبة في الأول على مخالفة التكليف الذي عليه حجة واقعية وفي الثاني على الاقدام بلا فحص فإنه بنفسه ظلم، وملاك استحقاق العقاب تحقق عنوان الظلم سواء كان مخالفة للتكليف حقيقة أولا، كما في التجري، ومجرد كون المتجري بملاحظة علمه لا عذر له لا يكون فارقا، إذ عدم .