" في الاستدلال بسيرة العقلاء " 116 - قوله: انما يكفي في حجيته بها عدم ثبوت الخ.
لعل غرضه - قده - (1) ان اثبات عدم رادعية الآيات بسبب مخصصية السيرة لها وإن كان دوريا كإثبات رادعية الآيات بسبب عدم مخصصية السيرة لها فإنه دوري أيضا، لكن اثبات الرادعية يتوقف على احراز الردع بالآيات.
وأما عدم رادعيتها فلا يحتاج إلى الثبوت لعدم تقوم حجية السيرة بثبوت عدم الردع، بل متقومة بعدم ثبوت الردع فتزاحم الآيات في الرادعية والسيرة في المخصصية وإن كأن يوجب سقوطهما عن التأثير إلا أنه لا يضر بعدم ثبوت الردع فعلا، فإنه محقق لمكان استحالة الرادعية والمخصصية وإن كان بعد عدم ثبوت الردع لا مانع من حجية السيرة فلا مانع من مخصصيتها للآيات فيثبت بها عدم الردع أيضا، إلا أن الحجية لم تثبت من ناحية مخصصية السيرة ليلزم الدور، بل من ناحية عدم ثبوت الردع الذي لا مساس له بالمخصصية، ومنشأ عدم ثبوت الردع تزاحم الآيات والسيرة في الرادعية والمخصصية فلا رادع كما لا مخصص من قبل نفس الآيات والسيرة.
والجواب: أن الرادعية وإن كانت موقوفة على الاحراز المستلزم للدور، لكنه كما أن حجية السيرة متقومة في نفسها بعدم ثبوت الردع، كذلك حجية العام منوطة بعدم ثبوت المخصص، لا بثبوت عدمه ليستلزم الدور، فكما أنه بعد التزاحم والسقوط يقال لم يثبت الردع فالسيرة حجة، كذلك يقال لم يثبت المخصص فالعام حجة في مدلوله العمومي، وفعلية المتنافيين محال.