منها: ما عن بعض الاعلام (1) وملخصه أن المراد بعدم تنجز الأكثر هي المعذورية من قبل تركه إذا استند إلى ترك خصوص الجزء المشكوك فإنه الذي يكون به الأكثر مقابلا للأقل لا إذا استند تركه إلى ترك سائر الأجزاء بالاستقلال أو بالانضمام إلى الجزء المشكوك ولا منافاة بين المعذورية وعدم العقاب على ترك الأكثر بناء على الأول وعدم المعذورية وثبوت العقاب على تركه بناء على الثاني وفيه انه بعد نفي العقاب على ترك الأكثر بترك الجزء المشكوك المقوم للأكثر الموجب لمقابلته مع الأقل بحده لا واجب نفسي يترتب العقاب على تركه إلا الأقل بحده وهو محتمل لا مقطوع به وليس هناك واجب نفسي اخر يكون الأقل مقدمة له حتى يكون تركه سببا لترك ذاك الواجب النفسي المعاقب على مخالفته فلا معنى للمعذورية من قبل ترك الأكثر من وجه وعدم المعذورية من قبل تركه من وجه الاخر إلا على الوجه الذي سنحققه ولا يبعد رجوع هذا الوجه إليه فانتظر.
ومنها: ما عن بعض السادة الاعلام - قده - (2) هذه عبارته " احتمال ترتب العقاب على ترك الأقل مع عدم ما يوجب الامن منه كاف في الزام العقل بوجوب الاتيان به مع أنه على تقدير وجوب الأكثر يكون ترك الأقل تجريا ومستلزما للعقاب ان قلنا فيه بالعقاب " وفيه أن مجرد احتمال وجوب الأقل لنفسه لا يلازم احتمال العقاب حتى يجب دفعه عقلا وليس منشأ حكم العقل بمراعاة هذا الاحتمال إلا اقترانه باحتمال وجوب الأكثر لنفسه فيعلم بترتب العقاب على الواجب النفسي المعلوم في البين وإلا فمع عدم مراعاة احتمال وجوب الأكثر لنفسه وتمحض الاحتمال في وجوب الأقل لنفسه فعلا كان حاله حال سائر الواجبات النفسية المحتملة من دون مزية لهذا الواجب حتى يكون احتماله