جزئين أو من اجزاء بحيث يكون لكل واحد فعلية مبائنة لفعلية الاخر فلا محالة لا جزئية بالذات ولا وحدة بالذات فلا تركب بالذات بل لو فرض جزئية ووحدة وتركب فبلحاظ أمر آخر، كما في الصلاة المركب من افراد مقولات متبائنة فان جهات الوحدة عرضية فان جهة الوحدة إما قيام غرض واحد بها أو قيام لحاظ واحد بها أو تعلق طلب واحد بها، فالواحد بالحقيقة إما الغرض أو اللحاظ أو الطلب وتلك الأفعال المتعددة ذاتا ووجودا واحدة بالعرض وبالاعتبار فكلها كل ما يفي بالغرض أو كل الملحوظ أو كل المطلوب ولك واحد منها بعض ما يفي بالغرض أو بعض الملحوظ أو بعض المطلوب فهذا معنى اعتبارية التركيب واعتبارية الوحدة واعتبارية الجزئية لا ان اعتبار شئ جزء من شئ مناط جزئيته للمركب. وقد ذكرنا في محله (1) أيضا أنه لا معنى لجعل المركب واختراعه واحداثه شرعا إلا جعله في حيز الطلب شرعا فإنه الجعل التشريعي وإلا فالماهية من حيث هي لا مجعولة ولا غير مجعولة وجعلها التكويني في الماهية الشخصية سواء تعلق الجعل بها أو بوجودها قائم بالمصلى لا بالشارع واعتبارها في مقام الطلب ليس إلا لحاظها مقدمة للحكم عليها كما في كل موضوع وحكم فلا دخل له بالاحداث والجعل والاختراع وعلى أي حال فهو اعتبار جاعل الحكم لا جاعل الفعل تكوينا حتى يتقوم جزئية الجزء باعتبار المصلي ليرتفع برفعه فتدبر جيدا.
284 - قوله: ويأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب (2) الخ:
حيث إنه - قده - لم يف بما وعده فرأينا من المناسب الوفاء بوعده - قده - هنا فنقول تحقيق حال استصحاب الصحة موقوف على تحقيق المراد من المانع والقاطع حتى يعلم أن الصحة المستصحبة بأي معنى وملخص الكلام: انه ليس المانع كل ما اعتبر عدمه في المركب بنحو الجزئية