" الأمر الثاني: في إمكان التعبد بالأمارة وقوعا " 53 - قوله: في بيان إمكان التعبد بالأمارة (1) إلخ:
ظاهره كما يدل عليه تتمة العبارة أن الإمكان المبحوث عنه هنا هو الإمكان الوقوعي أي ما لا يلزم من فرض وقوعه ولا في وقوعه محال في قبال الإمكان الذاتي، أي ما كان بالنظر إلى نفس ذاته لا اقتضاء بالنسبة إلى الوجود والعدم، أي ما ليس بذاته ضروري الوجود ولا ضروري العدم، ويقابلهما الوجوب والامتناع الذاتيان والوقوعيان، فرب ممكن بالذات واجب الوقوع كالمعلول الأول للعلة الأولى الواجبة بالذات، فإن وجوبه الذاتي من حيث العلية يقتضي ضرورة وجود معلوله دون ساير المعاليل لسائر العلل، فإنها واجبة الوقوع، حيث يلزم من فرض لا وقوعها محال.
ومنه علم أن الوجوب بالغير والامتناع بالغير غير الوجوب الوقوعي والامتناع الوقوعي، ورب ممكن بالذات ممتنع الوقوع، كصدور معلولين من العلة الأولى البسيطة بذاتها فإنهما في حد ذاتهما ممكنان إلا أن لازم وقوعهما تركب العلة الأولى من خصوصيتين ذاتيتين، والمفروض بساطتهما في ذاتها.
وعن بعض أجلة العصر (2) " أن المراد عن المحذور العقلي الذي فرض عدم لزومه في الإمكان الوقوعي إنما هو (3) الموانع العقلية لا عدم المقتضي، لأنه لو كان المراد أعم من المقتضي وعدم المانع، لكان العلم بالإمكان في شئ مساوقا