العقل من حيث إنه طريق للعذر لا من حيث إنه صفة خاصة ولذا تقوم الامارات مقامه وقد بينا الفرق بينهما في مبحث حجية القطع (1) وعلى هذا لو قامت امارة معتبرة على بعض الأطراف مفصلا فالمعلوم بصفة انه معلوم وان كان بعد مرددا ولكن ما قام عليه الطريق المعتبر القاطع للعذر ليس مرددا فما يكون ملاك حكم العقل بوجوب الامتثال مفصل وما بقي على اجماله ليس ملاكا لحكم العقل ".
ويرد عليه أولا ان قاطعية العلم للعذر ليس الا بلحاظ كشفه التام لا بلحاظ حيثية أخرى وحيثية كشفه التام هي التي لها يكون العلم علما والا فسائر حيثياته من كونه عرضا وكيفا وكونه نفسانيا وكونه كيفا أو ادراكيا وكونه ادراكيا غير جزمي أجنبية عن العلم المأخوذ في الموضوع فلا يعقل الغاء جهة كشفه التام ولحاظ حيثية قاطعية للعذر كما فصلنا القول فيه في أوائل مباحث القطع فراجع (2).
وثانيا هذا العلم الجزئي التعلق بالمردد على ما يراه لا يتفاوت حاله من حيث لحاظه بما هو صفة خاصة بوما هو طريق للعذر فان المتعلق لا ينقلب عما هو عليه بلحاظ بعض حيثيات ما تعلق به فالمتعلق بلحاظ طريقيته أيضا مردد.
وثالثا ان الطريق القاطع للعذر على الفرض متعدد أحدهما العلم من حيث طريقية القاطعة للعذر والآخر الامارة المعتبرة فكلي القاطع للعذر موجود بوجودين فما وجه تقديم الامارة في التأثير مع تقدم العلم في الوجود.
213 - قوله ولولا ذلك لما كان يجدى القول (3) الخ: