مصلحة، وامتثاله يترتب عليه المثوبة.
وكذا ما قيل (1) بأن اعطاء الحق لمستحقه لا يعد ضررا وبعد اعتبار الاستحقاق لأرباب الحقوق المالية إما عرفا أو شرعا لا يكون الحكم بأدائها إلى أربابها ضرريا وأن دفع القذارات العرفية ببذل مال في تحصيله مما يتعارف عرفا ولا يعد ذلك ضرارا وبعد كشف الشارع عن قذارة واقعية لا يعد الحكم بإزالتها ولو ببذل المال ضرريا.
مدفوع، بأن نفس اعتبار الاستحقاق والحكم باشتغال ذمة المكلف به حكم ضرري وإن كان ذا مصلحة عظيمة كما أن الضرر المالي ليس إلا الخسارة المالية وإن كان حسنا عرفا وشرعا لتحصيل غاية مطلوبة، فترتب الفائدة لا يخرج الخسارة المالية عن كونها نقصا ماليا وضررا.
وكذا ما قيل من ترتب الضرر الأعظم على ترك امتثال التكاليف الضررية وما يجيئ من قبل اعمال قاعدة الضرر لا يعقل أن ينفى بقاعدة الضرر.
مدفوع، بأن ذلك من باب ترجيح ارتكاب أقل الضررين لدفع أكثرهما فيكون حسنا عقلا لا أنه ليس ذلك تكليفا ضرريا وليس ايجاب الجهاد والزكاة إلا بدليلهما لا بدليل نفي الضرر حتى لا يعقل شمول لا ضرر لمثل هذه التكاليف الضررية هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى.
وأما بالنسبة إلى الطائفة الثانية: فعن شيخنا العلامة الأنصاري (2) - قدس سره - حكومة القاعدة على العمومات والاطلاقات الشاملة لصورة عروض الضرر إلا أن حكومتها على مسلكه - قده - تابعة لنظرها بمدلولها اللفظي إلى التكاليف المجعولة حتى يكون مفادها أن الاحكام المجعولة مقصورة على غير صورة الضرر، لا مجرد عدم تشريع حكم ضرري في الاسلام فإنه معارض محض للدليل .