الضعيف في السنن، فإنه يبعد كل البعد جعل فتوى مجتهد حجة على مجتهد اخر.
نعم، إذا علمنا من مسلك الفقيه انه لا يفتى الا عن ورود الرواية في المسألة ففتواه بالالتزام يكشف عن ورود رواية بالاستحباب ولكنه مع ذلك يحتاج إلى التسامح في الأدلة إذ غاية ما يقتضيه مسلكه هو الاستناد إلى الرواية، واما استفادة الاستحباب فموكولة إلى نظره، ولعلها إذا وصلت إلينا لم نستظهر منها الاستحباب.
الثاني: في أن الكراهة ملحقة بالاستحباب في التسامح في دليلها أم لا؟ قيل المشهور على الالحاق وذلك بعد دعوى شمول العمل للفعل والترك يتوقف الالتحاق على أحد أمور، اما تنقيح المناط بدعوى ان الغرض ان الاحكام الغير الالزامية ليست كالالزامية المتوقفة على ورود رواية صحيحة واثباته مشكل، واما دعوى ان ترك المكروه مستحب فقد بلغ استحباب الترك بالالتزام، وان كان البالغ بالمطابقة كراهة الفعل وهو خلاف التحقيق المحقق في محله من أن كل حكم تكليفي لا ينحل إلى حكمين فعلا وتركا.
واما دعوى ان ترك المكروه إطاعة للنهي التنزيهي مما يثاب عليه قطعا فقد بلغ الثواب على الترك على حد بلوغ الثواب على الفعل في المستحب الذي لا ريب في إناطة ترتب الثواب عليه بإطاعة الامر الاستحبابي وبلوغ الثواب على الترك لازم كراهة الفعل.
وتقرير هذا الثواب البالغ واثباته على أي تقدير جعل ملزومه وهي الكراهة، فيكون مقتضى اخبار من بلغ جعل الاستحباب تارة، وجعل الكراهة أخرى، ومثله متعارف كما في أدلة حجية الخبر، وحرمة نقض اليقين بالشك المتكفلة لجعل احكام مماثلة لمواردها ايجابا وتحريما وهكذا.
وهذا الوجه وجيه لولا ظهور الروايات في الافعال والوجوديات لا التروك والعدميات.
نعم، يمكن تنقيح المناط بوجه اخر وهو ان مورد الاخبار وان اختص بالفعل