بانتفاء الموضوع ونكتة ايصال العدم مع كفاية عدم الوصول في رفع الفعلية واثرها التنبيه على عدم وجوب الاحتياط بحيث يكون دليلا على عدمه بعدم موضوعه لا مجرد كشف عدم الفعلية عن عدم وجوب الاحتياط ومن جميع ما ذكرنا تبين ان حديث الرفع إذا كان متكفلا لأمر مجعول تشريعي فهو عدم التكليف بحيث يكون العدم فعليا جعليا لا عدم فعلية التكليف الواقعي فان مثله غير مجعول.
وان عدم فعلية التكليف مستند إلى عدم وجوب الاحتياط فيكشف عنه كشف المعلول عن العلة بخلاف فعلية عدم التكليف فإنه يستند إليه عدم وجوب الاحتياط فيكشف عنه كشف العلة إلى المعلول فتدبره فإنه حقيق به.
ثم إن مفاد حديث الرفع - سواء كان رفع فعلية التكليف بدوا أو جعل عدم التكليف فعلا - فهو بحسب لسانه رفع وفى اللب دفع فإنه بحسب لسانه حيث إنه رفع الالزام المجهول المفروض ثبوته فهو رافع له وقاطع لاستمراره وبحسب اللب حيث إن اعدام الحكم الواقعي المجهول غير معقول فهو دافع لفعليته مع وجود المقتضى لجعله فعليا بايصاله بجعل الاحتياط ولا يخفى عليك ان مانعية شئ عن تأثير شئ وان لم تكن متقومة بسبق وجود اثر ذلك الشئ ولا بعدمه الا ان صدق عنوان الرافع والدافع منوط بوجود الامر في الأول وعدمه في الثاني كما في عنوان الحدوث والبقاء فان وجود شئ في زمان غير منوط بوجوده في السابق ولا بعدمه فيه الا ان عنوان الحدوث والبقاء منوط بسبق العدم في الأول وسبق الوجود في الثاني فتوهم عدم الفرق بين الرافع والدافع وصحة استعمال كل منهما مكان الاخر لعدم تفاوت المانعية فاسد لما عرفت ولعل نسبة الرفع دون الدفع بلحاظ تعلقه في مرحلة الاسناد الكلامي بما هو مفروض الثبوت واللازم في باب مراعاة اسناد مفهوم إلى ما يناسبه ملاحظة مقام الاسناد الكلام فان طرف الاسناد في ظرف اسناد المفهوم مناسب له قطعا.
ويمكن ان يقال ان الظاهر من الخبر ثبوت هذه الأحكام في الشريعة الإلهية