- التنبيه الرابع - في حكم الملاقى لبعض أطراف العلم الاجمالي 257 - قوله: انه انما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص (1) الخ:
توضيحه يتوقف على بيان مقدمة هي أن للملاقي بالإضافة إلى ملاقيه أنحاء من الوساطة ثبوتا واثباتا وعرضا.
أما الوساطة (2) في الثبوت، فالمراد منها تأثير النجس في نجاسة ملاقيه بأن يترشح النجاسة منه إلى ملاقيه، أو بنحو الاعداد وما أشبه ذلك سواء كانت النجاسة من الأمور الواقعية، أو من الاعتبارات الشرعية الوضعية والأولى واضحة والثانية أيضا كذلك بعد التأمل إذ كما أن ذات النجس لها خصوصية ذاتية بسببها اعتبر الشارع لها هذه الصفة كذلك الملاقى يكون بسبب الملاقاة ذات خصوصية مستدعية لاعتبار تلك الصفة له، وهذا المعنى غير السراية الحقيقية، فان السراية الحقيقية بسريان ذات النجس وانفصال أجزاء منها إلى الملاقى، وما نحن فيه بمعنى العلية والتأثير وهما لا يقتضيان سريان العلة في المعلول كما في كل علة ومعلول.
وأما الوساطة في الاثبات، فالمراد منها أن الدليل الدال على وجوب الاجتناب عن النجس دليل على وجوب الاجتناب عن ملاقيه فهو متكفل لحكم النجس ثبوتا ومقتضى الثانية تبعيته له إثباتا.
وأما الوساطة في العروض، فالمراد منها أن الملاقي من شؤون الملاقى ومن