للواقع حتى يستحق على مخالفته العقوبة.
قلت: الغرض من الأمر بالتفقه وإن كان بدوا مرتبطا بالايجاب لا بالواجب ولذا جعلناه أمرا طريقيا إلا أن تفويت هذا الغرض مستلزم لتفويت الغرض من الواجب.
فان قلت: سلمنا الاستلزام المزبور إلا أن تفويت الغير الواصل لا عقاب عليه والمفروض أن الغرض من الواجب الواقعي غير واصل لعدم العلم لا حقيقة ولا تنزيلا.
قلت: الأمر بالتفقه حجة بالمطابقة على الغرض من التفقه وهو صيرورة الايجاب الواقعي باعثا وحجة بالالتزام على الغرض من الواجب الواقعي، لأن الايجاب الواقعي مقدمة لحصول الغرض من الواجب الواقعي بتحصيله، والحجة على العلة حجة على معلولها، فتفويت الغرض من التكليف تفويت للغرض من المكلف به الواصل بوصوله، فالفرق بين هذا المسلك والمسلك المتقدمة أنه لا تكليف عملي على المسلك المتقدم فلا موافقة ولا مخالفة، فعدم العقاب على الأمر بالتفقه بنحو السالبة بانتفاء الموضوع بخلاف هذا المسلك، فان الأمر بالتفقه تكليف عملي له موافقة ومخالفة، إلا أن مخالفة مثله لا يوجب العقاب على نفسها بل العقاب على ما يستلزمه من مخالفة الواجب الواقعي المنجز بالالتزام فتدبر جيدا.
وأما المقام الثاني: فظاهر شيخنا - قده - في المتن (1) صحة العقاب على التكليف المغفول عنه، لانتهاء مخالفته إلى أمر اختياري وهو ترك الفحص والتعلم لكنه غير خال عن المحذور، لأن عدم التمكن من الانبعاث بالبعث الواقعي مستند إلى الغفلة عن التكليف، لكن الغفلة مستندة إلى ترك التحفظ لا إلى ترك الفحص، والتحفظ غير لازم في صورة العلم بالتكليف فضلا عن .