" في الاستدلال بحديث كل شئ مطلق (1) " 196 - قوله: ودلالته تتوقف على عدم صدق الورود (2) الخ:
تحقيق المقام ان المراد بقوله (ع) " حتى يرد فيه نهى " تارة هو الورود في نفسه المساوق للصدور واقعا، وأخرى هو الورود على المكلف المساوق للوصول إليه، والنافع في المقام هي إباحة ما لم يصل حرمته إلى المكلف لا إباحة ما لم يصدر فيه نهى واقعا فإنه دليل إباحة الأشياء قبل الشرع لا الإباحة (3) فيما لم يصل وان صدر فيه نهى واقعا، توضيحه: ان الإباحة على قسمين:
إحديهما، بمعنى اللا حرج من قبل المولى في قبال الحظر العقلي، لكونه عبدا مملوكا ينبغي ان يكون وروده وصدوره عن رأى مالكه.
ثانيتهما، الإباحة الشرعية في قبال الحرمة الشرعية الناشئة عن المفسدة الباعثة للمولى على زجره عما فيه المفسدة، وهي تارة إباحة واقعية ثابتة لذات الموضوع ناشئة عن لا اقتضائية (4) الموضوع لخلوه عن المصلحة والمفسدة وأخرى إباحة ظاهرية ثابتة للموضوع بما هو محتمل الحرمة والحلية ناشئة عما يقتضى التسهيل على المكلف بجعله مرخصا فيه والإباحة القابلة لان يغنى بعدم صدور النهى واقعا هي الإباحة بمعنى اللا حرج لا الإباحة (5) الشرعية سواء كانت واقعية أو ظاهرية، اما الإباحة الواقعية فالمفروض انها ناشئة عن لا اقتضائية الموضوع فلا يعقل ورود حرمة في موضوعها للزوم الخلف من فرض اقتضائية