في الظن المانع والممنوع 163 - قوله: إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص الخ:
الاشكال تارة: بلحاظ أن الحكم بحجية كلا الظنين محال والحكم بحجية أحدهما بلا مرجح قبيح.
فإما أن يبين المرجح لأحد الظنين أو يحكم بتساقطهما لاستحالة حجية المتنافيين.
وأخرى: بلحاظ أن حجية الظن مع احتمال المنع عنه فضلا عن الظن لا يجتمعان، بداهة منافاة القطع بالحجية مع احتمال عدمها.
ومن الواضح: أن الاستقلال في العنوان وتحرير البحث عنه بعد البحث عن المسألة السابقة يقتضى أن يكون محط النظر هي الجهة الأولى كما عن شيخنا العلامة الأنصاري - قده - (1) وعليه يبتنى على حجية الظن بالطريق وإلا فلا تمانع من تلك الحيثية حيث لا يترقب دخول الظن المانع.
واما بناء على تحرير شيخنا العلامة الأستاذ - قده - (2) بما توافق الجهة الثانية فهو وإن كان خلاف الظاهر ممن تعرض له بعد التعرض للبحث السابق لكنه لا يبتنى على حجية الظن بالطريق بل لا يبتنى على حجية الظن بالواقع أيضا لإمكان قيام الظن المانع على عدم حجية الظن الممنوع القائم على حجية شئ، وعلى أي حال فنحن نحرر (3) البحث بكلتا الجهتين.
فنقول: اما الاشكال من الجهة الأولى: فيمكن أن يقال في تقريب حجية