في تقريب الاستدلال بحديث الرفع على البراءة 181 - قوله: فالألزم (1) المجهول مما لا يعلمون (2) الخ:
لا يخفى عليك ان المناسب للرفع عن الأمة تعلقه بأمر ثقيل عليهم، فالموصول إذا كان كناية عن الموضوع أعني الفعل أو الترك فاتصافه بكونه ثقيلا اما بلحاظ ترتب المؤخذة عليه واما بلحاظ كون المكلف مقهورا عليه فعلا أو تركا.
فان كان بلحاظ المؤخذة فالموصوف به في الحقيقة نفس مخالفة التكليف الايجابي أو التحريمي دون الايجاب والتحريم.
ودخلهما في ترتب المؤاخذة على المخالفة على حد دخل الشرط في تحقق عنوان محكوم عليه باستحقاق العقوبة، وشرط اتصاف الشئ بكونه ثقيلا لا يوصف بكونه ثقيلا حتى يناسبه تعلق الرفع به، لما حقق في محله ان السبب لا يوصف بمسببه فضلا عن الشرط بمشروطه، لان القيام به يصحح صدق الوصف المأخوذ من المبدء الذي له القيام لا القيام عنه، فسبب بياض الجسم مثلا لا يوصف بالبياض بل الأبيض عنوان ما يقوم به البياض لا ما يصدر عنه