237 - قوله: ولا مجال ههنا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان (1) الخ:
ليس الغرض فقد التمكن المعتبر في تعلق التكليف، فإنه حاصل قطعا، بل الغرض فقد التمكن من الامتثال من حيث الموافقة القطعية وترك المخالفة القطعية وهو معتبر في موضوع حكم العقل باستحقاق العقاب على المخالفة القطعية وترك الموافقة القطعية، وهو أثر تنجز التكليف، فلا نقص في منجزية العلم من حيث نفسه بل من حيث اعتبار التمكن من الامتثال في تنجز التكليف واستحقاق العقاب.
فكما أن فعلية التكليف منوطة بأمرين، أحدهما: وصوله، والاخر: القدرة على متعلقه ولا ربط لأحدهما بالآخر كذلك تنجز التكليف واستحقاق العقاب على مخالفته القطعية وترك موافقته القطعية منوط بأمرين:
أحدهما: الوصول الأعم من التفصيلي والاجمالي.
والاخر: التمكن من الموافقة القطعية وترك المخالفة القطعية ولا ربط لأحدهما بالآخر، فلاوجه لاحتساب التمكن المزبور من بيانية العليم. وأما أن العلم لا يصلح للبيانية بتوهم تعلقه بجنس التكليف، ففيه، أنه إذا علم بوجوب فعل في اليوم أو حرمته في غد لا علم له إلا بجنس التكليف ومع ذلك يؤثر للتمكن من الامتثال كما، أنه إذا علم بوجوب الجلوس في مكان في اليوم والجلوس في مكان آخر في اليوم لا يؤثر في التنجز مع أنه متعلق بنوع التكليف لعدم التمكن من الامتثال فيعلم أن العلم مطلقا قابل للتأثير، وإنما المانع عدم التمكن من الامتثال المعتبر عقلا في استحقاق العقاب على تركه.
ومما ذكرنا يظهر الاشكال في أدلة البراءة الشرعية، لان ظاهرها كونها في مقام معذورية الجهل وارتفاعها بالعلم، فما كان تنجزه وعدمه من ناحية العلم والجهل كان مشمولا للغاية والمغيى، وما كان من ناحية التمكن من الامتثال وعدمه فلا ربط له بأدلة البراءة. ومنه تبين أن الغاية في " كل شئ لك حلال " وإن كانت عقلية