النظري بإعانة من العقل العملي، كما لا يضر إعانة الحس في حكم العقل النظري ببداهة المحسوسات هذا ".
وقد سبقه إلى كل ذلك بعينه المحقق اللاهيجي في بعض رسائله الفارسية (1)، لكنك قد عرفت صراحة كلام الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي والعلامة قطب الدين صاحب المحاكمات في خلاف ما ذكره، وأنه ليس الغرض مجرد التمثيل، وأما دخول القضية الواحدة في الضروريات والمشهورات فهو صحيح لكنه لافى مثل ما نحن فيه، بل مثاله كالأوليات التي يحكم بها العقل النظري ويعترف بها الجميع، فمن حيث الأولية يقينية برهانية، ومن حيث عموم الاعتراف بها مشهورة بالمعنى الأعم.
قال الشيخ الرئيس في الإشارات (2): فاما المشهورات: فمنها أيضا هذه الأوليات ونحوها مما يجب قبولها (3) لا من حيث إنه يجب قبولها بل من حيث عموم الاعتراف بها.
ثم ذكر بعده المشهورات بالمعنى الأخص، وقد ذكرنا عين عبارته سابقا (4).
واما تنظير إعانة حكم العقل العملي لحكم العقل النظري بإعانة الحس له، فالجواب عنه: إن أريد بالعقل العملي نفس القوة المدركة، فليس شأنها إلا الإدراك، وثبوت المدرك ليس من ناحية الجوهر العاقل.
وقد عرفت نحو ثبوت الحسن والقبح، فلا يقاس بثبوت المحسوس في الخارج، وإن أريد بالعقل العملي نفس المعقولات أي الآراء المحمودة والمقدمات المقبولة فاطلاق العقل عليها في كتب الكلام شائع، حيث يقولون هذا ما يوجبه العقل أو يرده العقل، أي تلك الآراء والمقدمات، فحينئذ لا شهادة له على شئ لما عرفت من نحو ثبوت هذه الأمور المعقولة، وأنها ليست من الضروريات بل من غيرها.
ولا يخفى عليك: أن عدم كون هذا القسم من المشهورات من الضروريات