بلحاظ الاشراف، فتحقق ان الورود ليس بمعنى الصدور وما يساوقه مفهوما حتى لا يحتاج في ذاته إلى مكلف يتعلق به بل بمعنى يساوق الوصول إليه لتضايف الوارد والمورود، فتدبر جيدا.
وعن شيخنا الأستاذ - قده - تقربان آخران في الجواب.
أحدهما: ما في تعليقته الأنيقة (1) من أن الورود بمعنى الصدور والإباحة الشرعية قبل صدور الحرمة منه (تعالى) أو قبل صدورها من النبي (ص)، لعدم الامر بتبليغها، خارجة عن مورد النزاع وداخلة فيما حجب الله علمه عن العباد، وحيث إن هذه الإباحة مغياة بصدور النهى واقعا فلا يمكن اثباتها بالخبر فقط بل بضم أصالة عدم صدور النهى الا انه مع ذلك لا يجدى، لان التعبد بعدم الغاية لا يقتضى الا التعبد بالمغيى والمفروض ان المغيى أجنبي عما نحن فيه، هذا ملخصه بتوضيح منى.
وثانيهما: ما في متن الكفاية (2) من أن الإباحة وان كانت مجدية الا انها مغياة بصدور النهى فلا بد من الأصل، فبضميمة الأصل تثبت إباحة واقعية للشئ بعنوانه الواقعي كما هو ظاهر " الشئ " من دون قرينة صارفة إلى الشئ بما هو مجهول الحلية والحرمة كما فيما إذا كان الورود بمعنى الوصول فإنه يحدد الموضوع و إباحة الشئ بعنوان انه مجهول الحكم محل الكلام، ثم أجاب بان المهم دفع تبعة شرب التتن مثلا سواء كان بالحكم بإباحته بما هو أو بما هو مجهول الحكم، فاورد عليه بأنه يجدى في غير صورة العلم بصدور النهى والإباحة وشك في تقدمهما وتأخرهما، حيث إن الاستدلال انما يتم بالأصل ولا أصل، أو لان الخبر بنفسه لا يعم مثله، ثم أجاب بالالحاق بعدم الفصل فاورد عليه بأنه يتم فيما إذا كان اثبات أحد المتلازمين بالدليل لا بالأصل وسيجيئ انشاء الله تعالى التعرض لما يتعلق بما افاده - قده -.