أنه لا فرق بين أن يكون الضرر المنفي هو الضرر في عالم التكوين أو في عالم التشريع فان تكوين تداركه وتشريعه واحد باعتبار المالية في ذمة الضار، غاية الأمر أنه لا ضرر غير مضمون في عالم التشريع حقيقة ولا ضرر في عالم التكوين تنزيلا فتدبره جيدا.
وأما ما يقال في دفع هذا الاحتمال بأن الظاهر من موضوعات الاحكام ومتعلقاتها هي الهويات المعراة عن الوجود والعدم، ومبنى هذا الاحتمال على فرض وجود الضرر لاقتضاء تنزيله منزلة العدم لفرض وجوده، وكفى به مخالفة للظاهر.
فمدفوع، بأن التدارك وإن كان يقتضي تنزيل الموجود منزلة المعدوم إلا أن طبيعي الضرر المفروض وجوده كسائر الطبايع أخذ بنحو الموضوع في القضية الحقيقية فالموضوع هو الضرر المفروض الوجود الغير المنزل منزلة عدمه، وهو أمر عنواني ربما يكون محققا في الخارج، وربما لا يكون وهو الذي ورد عليه السلب.
مع أنه يمكن أن يقال إن المنفي هو طبيعي الضرر لمكان تداركه بالتضمين لا أن المنفي هو الضرر الغير المتدارك ليتوقف على فرض الوجود - وبين الجوابين فرق ظاهر - فتدبره جيدا.
315 - قوله: وإرادة النهي من النفي وإن كان ليس بعزيز الخ:
إرادة النهي من النفي كإرادة البعث من الجملة الخبرية فكما أن الإخبار بالوقوع كناية عن إرادة الوقوع بحيث جعل الوقوع مفروغا عنه كذلك الإخبار بعدمه كناية عن كراهة وقوعه وإرادة لا وقوعه حتى جعل عدمه مفروغا عنه، فان الاخبار بالوقوع أو اللا وقوع يناسب البعث والزجر دون سائر الدواعي التي لا مساس لها بالوقوع وعدمه كداعي التهديد والتعجيز والتسخير وأشباهها.
وبتقريب آخر، حيث إن البعث مقتض لايجاد الفعل في الخارج فان حقيقته