مثلا ولازم هذا المدلول المطابقي عدم حرمة الصلاة لا المنع عن العمل بالظن المانع شرعا.
وعليه فإذا فرض ان حجية الظن عقلا مقيدة بعدم قيام الحجية على المنع شرعا عنه ففرض شمول دليل الانسداد للظن المانع فرض قيام الحجة عقلا على المنع عن الظن الممنوع شرعا فلا ملاك تام الملاكية لاستقلال العقل بحجيته، وفرض شمول دليل الانسداد للظن الممنوع على ما مر ليس فرض قيام الحجة عقلا على المنع عنه شرعا فالملاك في الظن المانع على تمامية وكماله فحكم العقل بحجية الظن الممنوع يوجب انفكاك المعلول عن علته التامة وهو محال، وحكم العقل بحجية الظن المانع لا يبقى مع تمامية ملاك الظن الممنوع فلا يلزم انفكاك المعلول عن علته التامة فلا محالة يحكم العقل بحجية ما لا يلزم منه محال ويستحيل أن يحكم بحجية ما لا يلزم منه محال من دون توقف على ضميمة الدور أو أمر آخر.
هذا بناء على تقيد الحجة بعدم المنع شرعا.
وكذا بناء على ما ذكرنا من أن ملاك الحجية غلبة الإصابة شخصا وعدم غلبة المخالفة نوعا فان الظن المانع يكون كاشفا ظنا عن غلبة مخالفة الظن الممنوع للواقع نوعا فبضميمة دليل الحجية يكون حجة على غلبة مخالفة الظن الممنوع شرعا بخلاف الظن فإنه بضميمة دليل الحجية لا يكشف عن ذلك بل ينافي حجية المانع مع فرض تمامية الملاك فيه، فيجرى فيه ما ذكرنا من المعارضة بين تام الاقتضاء في فرض تأثير الممنوع وغير تام الاقتضاء في فرض تأثير الظن المانع إلا ان الاستناد إلى الكشف من هذه الجهة مختص بالظن القياسي الذي دلت الاخبار والآثار على غلبة خطابه دون غيره، خصوصا إذا كان الظن المانع والممنوع من نوع واحد من الامارات بل الأولى الاستناد إلى الكشف عن غلبة المفسدة في العمل به على المصلحة في صورة إصابة الواقع من دون حاجة ملاحظة أقوى الظنين بعد فرض غلبة المفسدة كما لا يخفى، وبما ذكرنا تقدر على دفع جميع ما يورد على تقديم الظن المانع.
وأما الاشكال من الجهة الثانية فهو عين الاشكال المتقدم في المسألة