فلأنها بداعي جعل الداعي، ومع قبح الاحتياط المخل بالنظام في نظر العقل لا يعقل تصديق الجعل منه فيلغو البعث قهرا، بل نقول ان نفس التكليف الواقعي الذي يقتضى الجمع بين محتملاته الاخلال بالنظام لا يبقى عليه فعلية الباعثية والزاجرية لا من حيث إنه يقتضى ما يخل بالنظام لان مقتضاه نفس متعلقه وهو قطعا لا يخل بالنظام، بل الاخلال في تحصيل العلم بامتثاله، وليس ذلك من مقتضيات نفس التكليف ولو بالواسطة كما قدمنا شرحه في أوائل دليل الانسداد (1) بل من حيث إن العقل بعد ما لم يحكم بتحصيل العلم بامتثاله لا معنى لبقائه على صفة الدعوة الفعلية، كما قدمناه هناك (2)، واما ما في المتن (3) من أن الاحتياط قبل الاخلال يقع حسنا وبعد لزوم الاختلال منه لا يكون حسنا فهو بالإضافة إلى الجمع بين الاحتياطات بالنسبة إلى تكاليف متعددة لا بالإضافة إلى الجمع بين محتملات تكليف واحد، فإنه مبنى على امكان الانفكاك بين الموافقة القطعية وترك المخالفة القطعية، فتدبر.
" التحقيق في التخيير " 233 - قوله: وشمول مثل (كل شئ لك حلال) (4) الخ:
قد تقدم في مباحث القطع ان شمول كل شئ (5) الخ يتوقف على أمور.
منها: شموله للشبهة الحكمية والموضوعية معا مع أنه قد بينا في أدلة البراءة اختصاصه بالشبهة الموضوعية.
ومنها: شموله للشبهة الوجوبية والتحريمية بتقريب ان الحرام يراد به ما حرم فعله أو تركه فعموم الغاية يدل على عموم المغيى، مع أن كل حكم من الاحكام