والاشتداد، بل يجرى في بعض المقولات، مع أنه يستحيل أن يكون الوجوب النفسي من مراتب الوجوب الغيري المعلولي المنبعث عن وجوب المركب نفسيا.
وثالثا، بأن المستصحب وإن كان حكما فلا يحتاج التعبدية إلى أثر شرعي آخر إلا أنه بالإضافة إلى ما هو المهم في المقام من لزوم امتثاله، واستحقاق العقوبة على مخالفته، إما مثبت أو غير مفيد فيلغو، فإنه لو قلنا بأن التعبد بالجامع يستلزم التعبد بوجوب الباقي نفسيا فيترتب عليه الأثر المهم فهو أصل مثبت، لأن لازم بقاء الوجوب الجامع عقلا كونه في ضمن الوجوب النفسي للباقي ولو قلنا بمجرد التعبد بالجامع، فالجامع بين ما يترتب عليه العقاب وما لا يترتب عليه لا يعقل أن يكون لازمه العقلي استحقاق العقاب.
ثانيها: استصحاب الوجوب النفسي الشخصي بدعوى المسامحة العرفية في موضوعه نظرا إلى أن الباقي في نظر العرف متحد مع المركب، فيكون وجوبه وجوبه.
والجواب: أنه إنما يصح إذا كان المتعذر بحيث لا يمنع عن دعوى الاتحاد بين المركب والباقي، فلا مجال للاستصحاب على الاطلاق بل في مثله كما أن استصحاب كرية الماء كذلك فإنه إنما يصح إذا كان الموجود من الماء متحدا مع الماء السابق عرفا بلحاظ كون المأخوذ منه قليلا يتسامح فيه عرفا.
وربما يتخيل بقاء الموضوع هنا وفي مسألة الكريه (1) بالدقة العقلية. أما فيما نحن فيه فبالنظر إلى أن مثل الصلاة التي لها جامع ينطبق على المراتب المختلفة كما وكيفا لا تفسد بزوال جزء ولا تختل بفقده، فالموضوع وهي حقيقة الصلاة محفوظة بالدقة وأما في الكرية فبدعوى أن الكرية كمية الماء والكم عرض لا يزول بزواله موضوعه، وأخذ مقدار من الماء لا يوجب زوال الجسم الطبيعي، .