أو على الوضع للجامع بين مراتب الصحيحة المختلفة كما وكيفا وإلا فمع الوضع للجامع بين أفراد المرتبة العليا كما هو المنسوب إلى الصحيحي فلا معنى للاطلاق، لإجمال المرتبة العليا فتدبر.
286 - قوله: لاستقل العقل بالبراءة (1) الخ:
هذا في صورة العجز الابتدائي من حين توجه التكليف مما لا شبهة فيه، وأما في صورة المعجز الطاري بعد فعلية التكليف بالمركب فربما يتخيل أن مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم الخروج عن عهدته بالمقدار الذي يتمكن منه للشك في سقوط الامتثال، ويمكن أن يقال إن الخروج عن عهدة المركب بما هو غير لازم، قطعا، والخروج عن عهدة الميسور منه حيث إن (2) عهدته تبعية أيضا غير لازم، للقطع بأن تلك العهدة تابعة لعهدة المركب وكونه بنفسه في العهدة مشكوك من أول الامر.
ومنه تعرف حال استصحاب الاشتغال ولو بتقريب أن الاشتغال أمر مجعول تبعي منتزع من تعلق التكليف بشئ، فان عهدة الميسور عهدة تبعية لا شك في زوالها إلا بالوجوه الآتية (3) في استصحاب وجوب الميسور من الاجزاء. ومنه تعرف أيضا أنه لا مجال لدعوى لزوم المخالفة القطعية من عدم اتيان الميسور، إذ لا علم ولو اجمالا بتعلق التكليف النفسي من أول الامر بالميسور فلا يقاس بباب الأقل والأكثر.
287 - قوله: انه لا مجال ها هنا لمثله بداهة الخ:
بل لا مجال له أصلا، إذ الجزئية والشرطية المجعولتان بالأمر بالمركب والمشروط مقطوع الانتفاء، لفرض التعذر والجزئية والشرطية بلحاظ مقام الغرض مشكوك الثبوت إلا أنهما واقعيتان لا مجعولتان حتى يعقل رفعهما بحديث الرفع، .