الحكم يختص بالتكاليف المطلقة الغير المؤقتة أو يعم المشروطة والمؤقتة.
فنقول: أما الأول: فلزوم الفحص إن كان لأجل أن ترك الفحص عن تكليف المولى الذي لا يعلم عادة إلا بالفحص والبحث عنه ظلم بنفسه فالعقاب على نفس ترك الفحص دون مخالفة التكليف المحتمل مع ثبوته واقعا وإن كان لأجل أن الحجة الواقعية إذا كانت بحيث إذا تفحص عنها المكلف ظفر بها تكون منجزة للتكليف فمع احتمالها لا يجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان لاحتمال البيان المصحح للعقوبة فلا محالة يكون العقاب على مخالفة التكليف إذا كان ثابتا إلا أن الامر فيه دائر بين أمور.
منها: كون احتمال التكليف قبل الفحص منجزا للواقع فعلى تقدير ثبوته واقعا يعاقب على مخالفته لفرض تنجزه باحتماله.
ومنها كون احتمال التكليف الذي قام عليه طريق واقعي يصل بالفحص إذا كان، فحينئذ يكون من باب احتمال التكليف المنجز بوجود الحجة، فمع عدم الطريق الخاص واقعا لا عقاب على مخالفة التكليف وإن كان ثابتا بنفسه واقعا أو بطريقه الذي لا يصل عادة بالفحص عنه.
ومنها: كون احتمال التكليف الذي عليه طريق منجزا للطريق من قبيل منجز المنجز لا من باب احتمال التكليف المنجز بالطريق الواقعي، فالعقاب على مخالفة التكليف الذي قام عليه طريق منجز باحتماله. والصحيح هو الوجه الأخير دون الأولين.
أما منجزية الاحتمال فهي لا توجب الفحص، إذ المفروض استحقاق العقاب على تقدير ثبوته واقعا - قام عليه طريق أم لا - والفحص لا يوجب زوال احتمال التكليف ولا جزاف في حكم العقل بحيث يحكم بمنجزية احتمال التكليف قبل الفحص لا بعده مع كون الفحص وعدمه لا يوجب زوال الاحتمال ولا زوال خصوصية فيه مقتضية للتنجيز، بخلاف احتمال الحجة فإنه يزول بالفحص، فإنه