غير مرة (1) أن المصالح والاغراض المولوية لا يجب أن يكون هي المصالح العامة التي ينحفظ بها النظام ويبقى بها النوع.
فتلخص: أن الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي يجب فيه عقلا قصد الوجه تعبديا كان أو توصليا. والحكم الشرعي الغير المستند إلى الحكم العقلي وإن كان منبعثا عن المصلحة لا يجب فيه قصد الوجه تعبديا كان أو توصليا فلا ملازمة بين التعبدية وقصد الوجه على أي حال.
وإن كان الوجه في اعتبار قصد الوجه هو الوجه الثاني فلا بأس بدعوى اختصاص احتمال اعتباره بالتعبدي، إذ الغرض من التوصلي إن كان مترتبا عليه ولو صدر لا عن قصد فكيف يحتمل اعتبار اتيانه بوجه وجوبه، فإنه إنما يحتمل إذا كان للاختيارية وقصد الامر في نفسه دخلا في ترتب الغرض منه عليه.
272 - قوله: " مع أنه لو قيل قصد الوجه في الامتثال " (2) الخ:
محصله أن دخل قصد الوجه في الغرض وعدم التمكن منه بفعل الأكثر لو كان مانعا عن ايجاب الاحتياط بفعل الأكثر لكان مانعا عن وجوب الأقل أيضا، لدخل قصد الوجه التفصيلي في غرضه، مع أنه لم يعلم وجوب النفسي تفصيلا كما لم يعلم وجوب الأكثر نفسيا تفصيلا. ولازمه تجويز المخالفة القطعية ولا يقول به أحد.
والجواب أن غرض الشيخ الأعظم (3) - قده - ليس المنع من وجوب الأكثر لعدم التمكن من قصد الوجه ليعارض بالأقل ليلزم منه المحذور المذكور، بل غرضه عدم ايجابه بعدم وجوب تحصيل الغرض من اللطف والمصلحة ودعوى حصر الإطاعة اللازمة عقلا في الاتيان بعنوان التخلص عن عقاب المخالفة، وعليه فبناء على الانحلال يكون الأقل مقطوع العقاب فيجب عقلا التخلص عن