حيث لا يعقل تنجز التكليف لا من حيث العلم ولا من حيث الالتزام.
أما من حيث العمل، فلعدم التمكن من رعاية التكليف عملا وعدم خلوه من الفعل والترك موافقة احتمالية قهرية لا عقلية. وأما من حيث الالتزام، فلأن الالتزام الجدي بكل منهما غير معقول مع عدم العلم به إلا بنحو التشريع المحرم عقلا ونقلا، وحيث لا موافقة التزامية فلا معنى لتخيير العقل بين أنحاء محتملاته من حيث الالتزام، ومنه يعلم أن الأمر كذلك بناء على وجوب الالتزام شرعا فتدبر.
36 - قوله: ومن هنا قد انقدح أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام إلخ (1):
إذ على فرض لزوم الالتزام بالحكم بعنوانه لا لزوم في مفروض البحث على أي تقدير حتى يكون مانعا، بخلاف ما لو قلنا بلزوم الالزام بالحكم ولو بنحو الإجمال، فإنه مانع عن جريان الأصول، لا لما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري - قده - في الرسالة (2)، من أن لازمه الإذن في المخالفة العملية للتكليف بالالتزام، فإنه مختص بما إذا كان هناك تكليف مولوي بالالتزام، بل لأن المخالفة الالتزامية معصية التزامية للتكليف كالمخالفة العملية، والإذن في المعصية كائنة ما كانت قبيح.
والتحقيق: أنا إن قلنا بعدم المنافاة بين الحكم الواقعي والظاهري فلا منافاة بين الالتزام بالواقعي والالتزام بالظاهري، فلا يلزم من إجراء الأصول الإذن في المخالفة الالتزامية فتدبر جيدا.
فإن قلت: لا يدور لزوم المخالفة الالتزامية مدار تنافي الحكمين، وإلا لكان نفس تضاد الحكمين أولى بالاستناد إليه في استحالة التعبد بالإباحة مثلا، وكذا استحالة الالتزام الجدي بالمتنافيين فإنها أولى بالاستناد إليها في المقام، بل المخالفة الالتزامية لازمة ولو قلنا بعدم تصاد الحكمين، وعدم استحالة