- التنبيه الثالث - " في الشبهة غير المحصورة " 254 - قوله: الثالث أنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف (1) الخ:
وربما يتوهم أن الوجه في منجزية العلم الاجمالي انه مركب من علم واحتمال، وأن الاحتمال الموجب للخوف هو المنجز للتكليف، وأن قبح العقاب بلا بيان رافع له، فمع العلم المقرون بالاحتمال يزول المؤمن فيؤثر المقتضى وهو الاحتمال المحدث للخوف أثره، وعليه ففي غير المحصور نفس الاحتمال المحدث للخوف لكثرة أطرافه ضعيف لا أثر له، فلا مقتضى حتى يجدى في تأثيره العلم الذي هو بمنزلة رفع المانع عن التأثير وهو عجيب، لان احتمال التكليف لا يساوق احتمال المحدث للخوف حتى يكون بمنزلة المقتضى، بل المقتضى لاستحقاق المؤاخذة على مخالفة التكليف نفس العلم بالتكليف، ولا فرق فيه بين تعلقه بتكليف يتردد بين أمور محصورة أو غير محصورة والاحتمال المحدث للخوف في كل طرف نشاء من قبل تنجز الواقع بالعلم به.
وربما يقال (2): بأن ملاك غير المحصور ما يمتنع عادة ارتكاب جميع أطرافه، وحيث لا يمكن ارتكاب جميع الأطراف لا تحرم المخالفة القطعية، ومتى لم تحرم المخالفة القطعية لم يجب الموافقة القطعية فان وجوبها من لوازم الحرمة المخالفة القطعية، ويندفع بعد تسليم الضابط أن المخالفة القطعية لو كانت موضوعا للحرمة شرعا لكان الامر كما قيل من عدم حرمة مالا يقدر عليه،