خاتمة في الامرين الاستطراديين " الأول: هل الظن حجة في الأمور الاعتقادية أم لا؟ " 164 - قوله هل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلا (1) الخ:
توضيحه أن الواجب في باب الأمور الاعتقادية إما تحصيل العلم والمعرفة أو عقد القلب على المعلوم بما هو معلوم بنحو الواجب المطلق أو المشروط أو عقد القلب على الواقع.
فإن كان الواجب تحصيل العلم أو عقد القلب على المعلوم بما هو فلا مجال لاجراء مقدمات الانسداد بل باب الامتثال منسد رأسا فان الواجب إما هو نفس تحصيل العلم الذي لا سبيل إليه أو متقوم بالعلم الذي لا سبيل إليه لا أن باب الامتثال العلمي التفصيلي منسد فيتنزل إلى الامتثال العلم الاجمالي أو الظني التفصيلي ومنه يعلم أنه لا مجال لحجية الظن بالخصوص فيه أيضا إذ لا أثر للواقع حتى يترتب على المؤدى تنزيلا له منزلة الواقع.
وأما إن كان الواجب عقد القلب على الواقع فالعلم منجز للتكليف وطريق الامتثال عقلا فعند انسداد باب العلم وتمامية سائر المقدمات تصل النوبة إلى حجية الظن ولزوم عقد القلب عقلا على الواقع المظنون من باب التنزل عن الإطاعة العلمية إلى الإطاعة الظنية وعدم وصول النوبة إلى الظن لا محالة لاختلال في إحدى المقدمات ومن المعلوم انسداد باب العلم وعدم جواز إهمال الامتثال رأسا وعدم التمكن من الاحتياط التام لأن الاحتياط التام بعقد القلب على كلا الطرفين في نفسه غير معقول لعدم إمكان الالتزام الجدي بالشئ ونقيضه أو بضده بما يقطع بعدمه واقعا والواجب في الواقع أحد