وحيث إنه تعالى غنى بالذات وتام وفوق التمام فلا محالة يستحيل عود المصالح والفوائد إليه تعالى بل إلى عبيده. وأما انبعاث الإرادة التشريعية عن غرض في المراد وانبعاث التكليف الحقيقي عن غرض في المكلف به فقد تعرضنا لهما متفصلا في مبحث دليل الانسداد فراجع (1).
264 - قوله: لا يجدي من ذهب إلى ما عليه المشهور من العدلية (2) الخ:
ولا يخفي عليك أن النزاع من حيث دوران الامر بين الأقل والأكثر وإن كان لا يتفاوت فيه العدلي والأشعري لكنه من حيث حصول المصلحة التي هي إما عنوان للواجب أو غرض منه يتفاوت فيه العدلي والأشعري، فمثل الشيخ الأعظم (3) - ره - المجيب بهذا الجواب لا يتمكن من اختيار البراءة مع كونه على ما عليه المشهور من العدلية، وإن كان لغيره ذلك.
وتوهم أنه على فرض كون الصلاة مقدمة لواجب عقلي ننقل الكلام إليه فإذا كان عنوانه مبينا تفصيلا وجب الاحتياط فيه، وإذا كان دائرا بين المتبائنين وجب فيه الاحتياط، وإن كان دائرا بين الأقل والأكثر كان حاله حال ما نحن فيه مدفوع:
بان العنوان أو الغرض أمر بسيط لا يدور أمره بين المتباينين أو الأقل والأكثر، بل يدور أمر محصله بين المتبائنين أو الأقل والأكثر والشك في المحصل مورد الاحتياط مط، والعجب أنه جعل هذا المعنى تفسيرا لجواب الشيخ الأعظم - قده - مع أن صريح كلامه (4) - ره - نفي الاحتياط على مسلك الأشاعرة وبعض العدلية لا نفيه مطلقا حتى على مسلك المشهور من العدلية.
265 - قوله: لاحتمال أن يكون الداعي إلى الامر الخ:
ومرجعه أيضا إلى الشك في حصول الغرض الباعث على الامر. وفيه أن الامر