علم دائما ومتعلقه بحده منكشف به تفصيلا من غير ترديد في نفس ما هو طرف العلم، ومما ذكرنا تبين أن الوجه في عدم إمكان تعلق صفة بالمردد، هو عدم ثبوت وشيئية للمردد بالحمل الشائع حتى يمكن تعلق صفة به، لا أن العرض يحتاج إلى موضوع يقوم به حتى يقال بأنه مختص بالأعراض المتأصلة دون مثل الملكية التي هي من الأمور الاعتبارية كما عن العلامة الأنصاري - قده - " في بيع صاع من الصبرة (1) " ولا ما يقال من أن الصفة إذا كانت موجبة لتشخص شئ في الخارج فحيث إن ما في الخارج معين لا مردد فلا يمكن تعلقها بالمردد دون غيرها، ولذا يفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية فإن الأولى جزء أخير من العلة التامة لوجود شئ في الخارج دون الثانية، كما عن غير واحد فتدبر.
ومنها: قد عرفت في مبحث اتجري (2) أن ملاك استحقاق العقاب هتك حرمة المولى والظلم على بالخروج عن رسوم الرقية ومقتضيات العبودية لا المخالفة وتفويت الغرض وارتكاب المبغوض لوجود الكل في صورة الجهل مع عدم الاستحقاق عقلا، بداهة أن زي الرقية ورسم المملوكية ليس يقتضي موافقة أمر المولى ونهيه مع الجهل بهما، وليس عدمهما ظلما عليه وهتكا لحرمته، بخلاف ما إذا انكشف المطلوبية وتبين المحبوبية.
ومنها: أن هتك حرمة المولى والظلم عليه من العناوين القبيحة بالذات وتخلف الذاتي عن ذي الذاتي محال، بداهة: أن كل عنوان محكوم عليه بالقبح، إما أن يكون بنفسه وبعنوانه موجبا للذم والعقاب، أو بما هو منته (3) إلى عنوان كذلك، للزوم انتهاء كل ما بالعرض إلى ما بالذات، وعنوان الظلم من العناوين التي بنفسها وبعنوانها من غير انتهائها إلى عنوان آخر يحكم عليه بالقبح، فلو فرض حفظ عنوانه دون حكمه لزم التخلف وهو خلف.
بخلاف عنوان الكذب فإنه لو خلي وطبعه يقتضي القبح، ولكن إذا عرض