واف بدفع الاشكال من جميع الوجوه، فان الصحة والتمامية من حيث قيامها بملاك الامر بالقصر لا من حيث الأمر بها بالخصوص ولذا صح توصيفها بالتمامية من حيث اسقاط فريضة الوقت وعدم وجوب اعادتها، وحيث إن المقدار الباقي غير قابل للاستيفاء صح عدم ايجاب الإعادة واستحقاق العقاب على تركه.
307 - قوله: " وإنما لم يؤمر بها لأجل أنه أمر بما كانت " (1) الخ:
ظاهره - قده - أن الأمر بالقصر مانع عن الأمر بالاتمام، بيانه: أن الأمر بالاتمام مع فرض الامر بالقصر بأحد وجوه، إما بنحو الأمر التعييني، أو بنحو الامر التخييري، أو بنحو تعدد المطلوب، أو بنحو الترتب، أو بنحو الأمر بالطريق بعد الامر بالواقع. والكل لا يخلو عن محذور.
أما الأمر التعييني بهما فهو خلاف الإجماع والضرورة، لوضوح أنه لو أتى بالقصر لما كان عليه شئ أصلا لا تكليفا ولا وضعا.
وأما الأمر التخييري فلأن الإتمام إن كان وافيا بتمام مصلحة القصر صح التخيير إلا أن لازمه عدم العقاب على ترك القصر مع فعل الإتمام، كما في كل واجبين بنحو التخيير. والمفروض العقاب على ترك القصر، وإن لم يكن وافيا بتمام مصلحتها لم يصح التخيير، إذ التخيير بين التام والناقص (2) غير معقول، لعدم البدل للمقدار الزائد.
واما الأمر بهما بنحو تعدد المطلوب فغاية تقريبه أن طبيعي الصلاة مشتمل على مصلحة لزومية والطبيعي المتخصص بخصوصية القصر مشتمل على مصلحة لزومية أخرى، ولا يلزم منه اجتماع أمرين في القصر بل ينبعث من المصلحتين فيها إرادة أكيدة، وينبعث منها ايجاب أكيد، فالاتمام من حيث كونها .