هذا كله بناء على الانحلال من وجوه الاشكال.
واما بناء على عدم الانحلال ففيه وجوه أخر من الاشكال أحدها، ما عن شيخنا العلامة - رفع الله مقامه - في هامش الكتاب (1) وهو منافاة رفع الجزئية مع العلم الاجمالي بالحكم الفعلي المحكوم عقلا بالاحتياط، ولذا خص جريان حديث الرفع بما إذا علم اجمالا بمجرد الخطاب بالايجاب دون ما إذا علم بالحكم الفعلي لكنه بنفسه قابل للدفع، فان محذور المناقضة أو الاذن في المخالفة إنما يكون مع جريان الأصل أو القاعدة في تمام الأطراف، وأما إذا اختص أحد الأطراف بامارة أو أصل أو قاعدة وكانت سابقة على العلم الاجمالي أو مقارنة له فلا علم اجمالي بحكم فعلى على أي تقدير حتى يكون له أثر، والمفروض اختصاص الحديث بأحد الطرفين وسبقه على العلم الاجمالي.
بيانه، أن المراد من الحكم الفعلي الذي تعلق به العلم إن كان الفعلي من قبل المولى كما هو مدلول الأدلة والعلم به يبلغه إلى درجة الفعلية البعثية والزجرية وهو الفعلي بقول مطلق، فمع قيام الحجة على طرف من العلم بخصوصه لا يصلح العلم لجعله بالغا إلى درجة الفعلية المطلقة، لما مر سابقا من امتناع اجتماع الفعليين في طرف وإن كان الفعلي المتعلق به العلم هو الفعلي بقول (2) مطلق، فمع انه غير معقول كما مر مرارا، يرد عليه أنه مع قيام الحجة لا يعقل انعقاد العلم الاجمالي بحكم بعثي فعلى على أي تقدير فإما لاعلم وإما لا تأثير له في الفعلية فلا مناقضة ولا منافاة.