نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ٢ - الصفحة ٦٤٨
هذا كله بناء على الانحلال من وجوه الاشكال.
واما بناء على عدم الانحلال ففيه وجوه أخر من الاشكال أحدها، ما عن شيخنا العلامة - رفع الله مقامه - في هامش الكتاب (1) وهو منافاة رفع الجزئية مع العلم الاجمالي بالحكم الفعلي المحكوم عقلا بالاحتياط، ولذا خص جريان حديث الرفع بما إذا علم اجمالا بمجرد الخطاب بالايجاب دون ما إذا علم بالحكم الفعلي لكنه بنفسه قابل للدفع، فان محذور المناقضة أو الاذن في المخالفة إنما يكون مع جريان الأصل أو القاعدة في تمام الأطراف، وأما إذا اختص أحد الأطراف بامارة أو أصل أو قاعدة وكانت سابقة على العلم الاجمالي أو مقارنة له فلا علم اجمالي بحكم فعلى على أي تقدير حتى يكون له أثر، والمفروض اختصاص الحديث بأحد الطرفين وسبقه على العلم الاجمالي.
بيانه، أن المراد من الحكم الفعلي الذي تعلق به العلم إن كان الفعلي من قبل المولى كما هو مدلول الأدلة والعلم به يبلغه إلى درجة الفعلية البعثية والزجرية وهو الفعلي بقول مطلق، فمع قيام الحجة على طرف من العلم بخصوصه لا يصلح العلم لجعله بالغا إلى درجة الفعلية المطلقة، لما مر سابقا من امتناع اجتماع الفعليين في طرف وإن كان الفعلي المتعلق به العلم هو الفعلي بقول (2) مطلق، فمع انه غير معقول كما مر مرارا، يرد عليه أنه مع قيام الحجة لا يعقل انعقاد العلم الاجمالي بحكم بعثي فعلى على أي تقدير فإما لاعلم وإما لا تأثير له في الفعلية فلا مناقضة ولا منافاة.

(١) حقائق الأصول: ج ٢، ص 326. لكنه لا يخفى أنه لا مجال للنقل فيما هو مورد حكم العقل بالاحتياط، وهو ما إذا علم اجمالا بالتكليف الفعلي [الامر الواقعي وهو واضح البطلان] ضرورة انه ينافيه دفع الجزئية المجهولة وانما يكون مورده ما إذا لم يعلم به كذلك، بل علم مجرد ثبوته واقعا، وبالجملة الشك في الجزئية والشرطية وان كان جامعا بين الموردين، إلا أن مورد حكم العقل مع القطع بالفعلية، ومورد النقل هو مجرد الخطاب بالايجاب، فافهم (منه قدس سره).
(2) (خ ل): يقول.
(٦٤٨)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 ... » »»
الفهرست