يكون العدم البديل بذاته لا بوصف المقارنة قيدا، فإن كان الأول فلا إباحة أصلا مع ترك كليهما لفقد العدم المقارن في كليهما، وإذ لا شرط فلا مشروط مع أنه لا شبهة في أن المباح مباح، سواء ارتكبه أو تركه، وإن كان الثاني فلازمه إباحة الفعلين مع تركهما معا لتحقق شرط كليهم مع أن المقصود إباحة أحدهما لا كليهما، والظاهر إرادة هذا الشق من جميع الشقوق المتقدمة. ويندفع الاشكال بأن الواجب المشروط لا يخرج عن الاشتراط إلى الاطلاق بفعلية شرطه، ولا يلزم من جوازين مشروطين الاذن في المخالفة القطعية، كيف وفعل كل منهما هادم لتقدير جواز الاخر. وأما الجواب المذكور في طي التقريب فلا محصل له، فان الاشكال لم ينشأ عن إطلاق إباحة لمتعلقها حتى يمنع بل عن خروجها عن الاشتراط إلى الاطلاق بفعلية شرطها (1)، فتدبر.
248 - قوله: وانه لو علم فعليته ولو كان بين أطراف تدريجية (2) الخ:
ليس المراد من التدريجي الفعل الزماني المنطبق على قطعة من الزمان في قبال الدفعي الذي هو انى الحصول كالوصولات إلى حدود المسافة، كما أنه ليس المراد منهما ما يمكن اجتماعهما في زمان واحد وما لا يمكن فان وطئ الامرأتين (3) كذلك بل شرب الانائين غالبا كذلك بل المراد أن الفعلين، تارة يكونان حاليين بحيث يمكن أن يقع كل منهما في حد ذاته في الحال، وأخرى بحيث لا يمكن أن يقع أحدهما إلا في الاستقبال. ثم إن عدم فعلية التكليف، تارة لعدم فعلية موضوعه كعدم فعلية حرمة الوطي بعدم فعلية كون المرأة حائضا، وأخرى لعدم حصول قيد الواجب أو الوجوب مثلا، كالأوقات الخاصة في الصلوات اليومية، وكالأيام المخصوصة لمناسك الحج، وكشهر رمضان للصيام، وثالثة، لعدم حصول ظرف الواجب كعدم الليلة المستقبلة في الوطئ المحلوف على تركه في الليلة المستقبلة فان الليلة المستقبلة ليست دخيلة في مصلحة وجوب