" في الاستدلال بحديث السعة (1) " 195 - قوله: فإنه يقال لم يعلم الوجوب أو الحرمة (2) الخ:
بيانه ان ايجاب الاحتياط ان كان نفسيا بان كان فعل محتمل الوجوب بما هو محتمل الوجوب واجبا حقيقة لمصلحة فيه بهذا العنوان أو كان فعل محتمل الحرمة بما هو حراما حقيقة لمفسدة فيه بهذا العنوان فالتكليف الواقعي وان كان مما لم يعلم الا ان التكليف الفعلي بعنوان آخر معلوم فإذا علم ولو بعنوان من العناوين الطارية خرج عن كونه مما لا يعلمون فيكون دليل الاحتياط الموجب للعلم بالتكليف بعنوان آخر رافعا لموضوع دليل البراءة حقيقة وان كان ايجاب الاحتياط طريقيا أي انشاء بداعي تنجيز الواقع باحتماله فالواقع على حاله مما لم يعلم وكما أن دليل الاحتياط منجز للواقع المحتمل كذلك دليل البراءة معذر عن الواقع المحتمل فيتعارضان ويمكن ان يقال:
اما ان كان الاحتياط واجبا نفسيا فوروده مبنى على ظهور ما لا يعلمون في دليل البراءة في الأعم على ما تقدم مع أن ظاهره انهم في سعة من التكليف الذي لا يعلمونه لا في سعة مما لا يعلمونه ولا يعلمون حكم ما لا يعلمونه.
وبالجملة فرق بين التعميم من حيث العناوين الذاتية والعرفية وبين العناوين المترتبة على التكليف بالعناوين الأولية فان ظاهر الخبر تعيين وظيفة من لا يعلم تكليفه لا تعيين وظيفة من لا يعلم تكليفه ولا يعلم وظيفة عدم علمه بتكليفه،