الأول.
نعم، فرق بين الأمر والنهي، حيث إن العموم في الامر يمكن ان يكون شموليا وبدليا دون النهى فان فيه تفصيلا. توضيحه ان طلب الفعل منبعث عن مصلحة قائمة بالفعل، فربما لا يكون تمانع بين اشخاص تلك المصلحة القائمة بتلك الطبيعة والمفروض انها مصلحة لزومية فلا محالة يطلب محصلات تلك المصالح الشخصية اللزومية بنحو العموم الشمولي.
وربما يكون بينها تمانع مع قيام المصلحة بطبيعة الفعل بحيث يفي كل شخص فرض من طبيعة الفعل بشخص من طبيعي المصلحة فلا محالة يطلب محصلاتها بنحو العموم البدلي، مثلا - إذا كان الغرض حصول الشبع بالاكل وكان اكل خبز واحد وافيا بتلك الفائدة بحيث لا يبقى مجال لاستيفاء هذه الغرض مما يفي به بذاته، فيطلب منه اكل خبز واحد من آحاد الخبز بدليا لا شموليا، بخلاف طلب الترك فإنه ربما ينبعث عن مفسدة في الفعل وربما ينبعث عن مصلحة في نفس الترك، فان كان عن مفسدة في الفعل فبنفس المفسدة وان كانت أيضا على قسمين: فتارة، لا يكون تمانع بين وجوداتها وأخرى، يكون بينها التمانع كما إذا كان كل فعل من طبيعي واحد تأثيره العمى وشبه ذلك، الا ان الغرض حيث إنه لم يتعلق بفعل المفسدة بل بتركها فلا محالة تكون المفسدة بجميع أشخاصها مطلوب الترك مط شموليا وان كان لا يبقى مجال للامتثال بعد عصيان أحد افراد الطلب لزوال الموضوع حينئذ. وان كان طلب الترك منبعثا عن مصلحة في نفس طبيعي الترك فالمصلحة حيث إنها وجودية يطلب نفسها فيمكن ان يفرض (1)، تارة متمانعة، وأخرى غير متمانعة فيكون طلب الترك تارة بنحو العموم الشمولي وأخرى بنحو العموم البدلي، فتدبره فإنه حقيق به.
ثم انك بعد ما عرفت الوجوه المتصورة والاعتبارات الواردة على متعلق الامر