احتماله مع الغفلة مانعة عن توجه التكليف لا عن الفعل والترك، وإلا فالقدرة على الفعل والترك بذاتهما على حالها والمفقود هي القدرة على الانبعاث بالبعث المغفول عنه ومتعلق التكليف ذات الفعل والترك لا الانبعاث بالبعث، ومنه تعرف أن معرفة الحكم ليست مقدمة وجودية لمتعلق التكليف حتى يستند تركه إلى تركها بل مقدمة للانبعاث به على أي تقدير وهو غير متعلق التكليف.
نعم التعلم لموضوع التكليف كتعلم القراءة مثلا مقدمة وجودية لمتعلق التكليف وهي القراءة، لكنه أجنبي عن مسألة الفحص عن التكليف مقدمة لاجراء البراءة مضافا إلى أن الزمان إن كان بحيث لا يفي بالتعلم والعمل فقط فالتكليف ساقط، لعدم التمكن من المكلف به بسبب ترك التعلم لا بسبب الغفلة ففرض الغفلة لغو حينئذ وإن كان يفي بهما معا، فالتكليف، ساقط للغفلة لا لعدم التمكن بسبب ترك التعلم فالجمع بينهما غير وجيه، ولا يخفى عليك أنه يمكن حمل كلامه (زيد في علو مقامه) (1) على صورة استناد الغفلة المسقطة للتكليف المنجز باحتماله إلى ترك الفحص أحيانا بتقريب أنه حيث لم يقم بصدد الفحص عن التكليف المحتمل زالت عن ذهنه صورة التكليف المحتمل فالغفلة مستندة إلى عدم قيامه مقام الفحص إلا أنه لا يجدى في الموسع إذا عرضه الغفلة المستندة إلى ترك الفحص فإنه لا يجب المبادرة إلى الفحص فهو معذور في ترك الفحص في أول زمان الالتفات إلى التكليف الذي يحتمله فالمخالفة المنتهية بالآخرة إلى ترك الفحص المعذور فيه لا تكون موجبة للعقوبة. نعم يتم في الواجب المضيق الذي لا يتمكن من الفحص عنه إلا في أول زمان الالتفات إليه فلو تركه لم يكن معذورا في تركه عقلا فالمخالفة للتكليف المنقول عنه منتهية إلى ترك الفحص الذي لا يعذر فيه فتدبر جيدا.
وأما المقام الثالث: فالاشكال في موردين أحدهما: ما إذا لم يمكن فعل .