جميع الأطراف بين إطاعة تلك التكاليف في دائرة مظنونات التكليف وإطاعة تلك التكاليف في دائرتي الموهومات والمشكوكات من التكاليف فيرجح الأولى على الثانية لقبح ترجيح المرجوح على الراجح.
وأما الإطاعة الوهمية أو الشكية زيادة على العمل بمظنونات التكليف بسبب نصب ما لا يفيد الظن فلا ربط له بمورد الدوران الذي يحكم العقل بترجيح الإطاعة الظنية على غيرها، بخلاف ترك إطاعة الظن بالتكليف في مورد، فإنه مناف لاستقلال العقل بلزومها.
نعم، إذا فرض دوران الأمر في مورد بين وجوب القصر ووجوب الاتمام مثلا وكان وجوب القصر مظنونا وكان على وجوب الإتمام أمارة لا تفيد الظن فلا محالة يكون وجوب الاتمام موهوما، فالأمر بالإطاعة الوهمية دون الظنية كالمنع عن الإطاعة الظنية مناف لاستقلال العقل بلزوم الإطاعة الظنية دون غيرها في مورد الدوران.
لكن هذا الاشكال إنما يتوجه في مثل هذا المورد بناء على أن معنى حكومة العقل بحجية الظن جعله منجزا في هذه الحال، كالعلم مطلقا فان منجزية الامارة التي لا تفيد الظن في قبال المفيدة للظن عن ترجيح المرجوح، بخلاف ما إذا قلنا بأن تنجز التكاليف الواقعية بالعلم الاجمالي، وأن معنى حكومة العقل حكمه بلزوم التنزل إلى الإطاعة الظنية في قبال الشكية والوهمية، فباب المنجزية شرعا غير باب إطاعة التكاليف المعلومة ظنا، إذ مع الحجية الشرعية على طرف يخرج الطرف عن دائرة المعلوم بالاجمال، فمنجزية الامارة في غير دائرة لزوم التنزل من الإطاعة العلمية إلى الإطاعة الظنية، فافهم وتدبر.
160 - قوله: واستلزام امكان المنع لاحتمال المنع (1) الخ:
قد مر مرارا (2) ان الظنون إن لم تكن متفاوتة في نظر العقل يكون الكل حجة وإن كان زائدا على ما يفي بمعظم الفقه.