43 - قوله: ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي (1) إلخ:
يمكن إبداء الفرق بين ما نحن فيه وبين موارد النقض، أما في الشبهة البدوية فيما عرفت في تحقيق حقيقة الحكم الحقيقي وأنه جعل ما يمكن أن يكون داعيا والخطاب الواقعي بما هو واقعي لا يمكن أن يكون داعيا بحيث لو مكن العبد نفسه عن امتثاله أمكن أن يكون ذلك الخطاب داعيا، فالخطابات الواقعية ما لم تصل إلى المكلف بنحو من الوصول ولو بالحجة الشرعية أو الأمر الاحتياطي لا يعقل أن يتصف بكونها باعثا وداعيا أو زاجرا وناهيا، وبهذا ترتفع المناقضة والمضادة بين الأحكام الواقعية ومفاد الأصول الشرعية، ومنه علم أن عدم فعلية الحكم الواقعي المجهول ليس من جهة الاستكشاف من أدلة الأصول بل مطابق للقاعدة الحاكمة بدوران الفعلية مدار الوصول، وأما الشبهة الغير المحصورة فلما سيجيئ إنشاء الله تعالى أن القدر المتيقن من موردها ما إذا لزم من الاحتياط فيها عسر مخل بالنظام أو كان بعض أطرافها خارجا من مورد الابتلاء كما هو كذلك غالبا، وعدم فعلية الحكم فيهما عقلي، بداهة عدم موقع للبعث والزجر الحقيقيين مع لزوم اختلاف النظام أو خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء، فلا علم إجمالي بالحكم الفعلي حتى يحكم العقل بامتثاله ويكون الإذن هناك إذنا على خلاف الحكم العقلي.
44 - قوله: ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين (2) إلخ:
هذا إذا كان الوجه في التنجز مضادة الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري، كما نص عليه في مبحث الاشتغال (3) إلا أنه من القطع بثبوت المتنافيين لا احتماله، وذلك لأن الترخيص في كل واحد بدلا، ترخيص تخييري ينافي الحرمة التعيينية قطعا.