نظير الغير وإلا فلا شبهة انه زيادة وان العمل على الوجه المزبور باطل، لعدم حصول الامتثال لا لمانعية الزيادة شرعا ولا لبيان حكم المعتقد مع بقائه على اعتقاده، فإنه لا مجال للحكم عليه بالإعادة بقاعدة الاشتغال.
نعم، كان الأنسب أن يحكم بالإعادة سواء كان الزائد دخيلا في المأمور به واقعا أم لا مع أن ظاهره - ره - (1) الترديد بين بطلان العمل مطلقا أو في صورة عدم الدخل. ومما ذكرنا تبين أن - كما عن بعض الأجلة - قده - (2) - تعليل البطلان " بان المأمور به واقعا إما بشرط لا أولا بشرط فقد قصد خلاف الامرين " لا يخلو عن مسامحة، إذ كون المركب بشرط لا مفروض العدم لجريان أدلة البراءة في نفي اعتبار عدم الزيادة في المركب فلا قطع بأنه مخالف للمأمور به الواقعي بل مجرد احتمال عدم موافقة المأتى به للمأمور به كاف في الحكم بالإعادة إذا دعاه الامر على الوجه المتقدم لا مطلقا.
ثانيهما: أن يكون الامر داعيا إلى متعلقه وان اعتقد أن متعلقه هذا الخاص فهو قاصد لامتثال الامر على ما هو عليه لا إلى هذا الخاص بما هو بحيث يكون للامر به ولدعوته إلى الخاص بما هو خاص خصوصية في نظره في مقام امتثال أمر المولى بما هو أمره فإنه عناية زائدة على امتثال الامر بما هو، فالمأتي به موافق للمأمور به الواقعي والزيادة غير ملحوظة في مقام امتثال الامر الواقعي على ما هو عليه فإنه على الفرض قاصد لامتثال الامر الواقعي على ما هو عليه بما يأتي به خارجا واعتقاد جزئية الزائد للمأمور به لا يضر بامتثال الامر حيث لم يقيده به على الفرض وان اعتقد تقيده به فتدبر.
والثاني: وهو الاتيان بقصد الجزئية تشريعا فهو يتصور على وجوه.
أحدها: أن يشرع في الامر بالمشتمل على الزائد فيبنى على صدور الامر من الشارع متعلقا بما يعم الزائد، ويأتي بما بنى على تعلق الامر به أعمالا لبنائه