" تفصيل المحقق القمي - ره - في حجية الظواهر " 75 - قوله: كما أن الظاهر عدم اختصاص (1) الخ:
يمكن تقريب الاختصاص بان المتكلم إذا اعتمد في إرادة خلاف الظاهر من كلامه على قرينة حالية بينه وبين المخاطب الذي قصد افهامه لم يكن مخلا بمرامه، بخلاف ما إذا لم يكن قرينة أصلا فإنه يكون ناقضا لغرضه وهو إفهامه بكلامه، وأما غير المخاطب الذي لم يقصد إفهامه فإنه لم يلزم منه نقض للغرض إذا لم يكن بينه وبين من لم يقصد إفهامه قرينة معهودة، إذ المفروض انه لم يتعلق الغرض بافهامه حتى يلزم نقض الغرض من عدم ايصال القرينة إليه.
والجواب يبتنى على مقدمة، هي أن الإرادة استعمالية وتفهيمية وجدية فمجرد ايجاد المعنى باللفظ بنحو الوجود العرضي متقوم بالإرادة الاستعمالية سواء قصد بهذا الايجاد إحضار المعنى في ذهن أحد أم لا، فإذا قصد بهذا المعنى كانت الإرادة تفهيمية وهذا المعنى الموجود المقصود به الاحضار ربما يكون مرادا جديا وربما يكون لانتقال المخاطب - مثلا - إلى لازمه المراد جدا أو ملزومه كما في باب الكناية.
والملاك في كل واحدة غير الملاك في الأخرى، والكاشف عن كل واحدة غير الكاشف عن الأخرى، فالجري على قانون الوضع يقتضى ايجاد المعنى بلفظه وهو وجه بناء العرف عملا على حمل اللفظ على الاستعمال في معناه،