" الترخيص في أطراف العلم الاجمالي ثبوتا واثباتا " 247 - قوله: وقد انقدح انه لا وجه لاحتمال (1) الخ:
توضيح المقام أن الترخيص في ارتكاب كل منهما بدلا، إما أن يكون شرعيا وإما أن يكون عقليا لمسوغ. واستحقاق العقاب على المخالفة إما بحكم العقل وإما بجعل الشارع.
فان كان الترخيص شرعيا لزم اجتماع المتنافيين قطعا، للقطع بثبوت الإباحة تخييرا والحرمة تعيينا. وما أفاده - قده - (2) في مبحث القطع من " أن احتمال ثبوت المتنافيين كالقطع بثبوتهما " انما يصح مع الترخيص شرعا في أحدهما المعين، لا في كل منهما تخييرا، وإلا فالمنافاة قطعية لا احتمالية، كما أن مورده الترخيص الشرعي لا الأعم منه ومن العقلي، ويختص الترخيص الشرعي بهذا المحذور ويشارك غيره في ساير المحاذير.
وإن كان الترخيص عقليا وكان استحقاق العقاب بحكم العقل فان كانت مخالفة التكليف الواصل واقعا ظلما فهو إذن في الظلم قطعا، لان الاذن بدلا في كل منهما موجود مع أن أحدهما ظلم واقعا بمعنى أن المعذورية في كل منهما بدلا لا تجامع تنجز الواقع وعدم المعذورية عقلا في مخالفة الواقع وإن كان عدم المبالاة في وجدان العقل بالتكليف الواصل ظلما، فالاذن في عدم الانبعاث بارتكاب كل منهما لا يجامع كون عدم الانبعاث بالبعث المعلوم ظلما.