" في الاستدلال بآية الكتمان " * آية الكتمان ١١١ - قوله (١): وتقريب الاستدلال بها أن حرمة الكتمان (٢) الخ:
لا يخفى عليك ان الآية أجنبية عما نحن فيه، لان موردها ما كان فيه مقتضى القبول لولا الكتمان لقوله تعالى ﴿من بعد ما بيناه للناس في الكتاب﴾ (3) فالكتمان حرام في قبال ابقاء الواضح والظاهر على حاله لا في مقابلة الايضاح والإظهار، وما هو نظير ما نحن فيه اية كتمان النساء (ما خلق الله في أرحامهن) (4) فالملازمة انما تجدي في مثلها لا فيما نحن فيه.
112 - قوله: فإنها تنافيهما الخ:
للزوم اللغوية في الجملة على تقدير حرمة الكتمان مطلقا ووجوب القبول مشروطا ولا يخفى أن وجوب الانذار والحذر كذلك بناء على الملازمة ولزوم اللغوية مع عدمها، فان الاطلاق في أحد المتلازمين ينافي الاشتراط في الاخر إلا أن يكون نظره - قده - (5) إلى انحصار جهة الاستدلال في الملازمة هنا دون آية النفر فالايراد بالاهمال أو الاختصاص له وجه هناك دون المقام كما هو واضح.
113 - قوله: لأجل وضوح الحق بسبب كثرة الخ.
لا يقال: مثل هذه الفايدة لا يعقل أن تكون غاية للتكليف بالاظهار هنا