بالجبلة والطبع على فعل كل من المحتملين ففي كل طرف يحتمل الحكم المنجز لا انه منجز واما الحجة القائمة على وجوب الظهر بخصوصها فهي منجزة للخاص بما هو خاص فليس لها في تنجيز الخاص مزاحم في تأثيرها فلا محالة تستقل (1) الحجة بالتأثير في تنجيز الخاص بما هو خاص سواء كان مقارنا للعلم الاجمالي أو متقدما أو متأخرا كما لا فرق بين ان تكون هذه الحجة شرعية أو عقلية كقاعدة الاشتغال.
ولا ريب في أن تنجيز الخاص بما هو خاص الذي لا مزاحم له يمنع عن تنجيز الوجوب الواحد المتعلق بما لا يخرج عن الطرفين إذ ليس للواحد الا تنجيز واحد فلا يعقل بقاء العلم الاجمالي على تنجيزه الذي فرض انه عند تعلقه به لا مانع عن تنجزه فيتبع ذات الخاص للخاص بما هو خاص في التنجيز لا مزاحم له وإذا دار الامر بين منجزين أحدهما يزاحم الاخر في تنجيزه ولو بقاء. والاخر لا مزاحمة في تنجيزه ولو بقاء. لعدم تعلقه بالخاص حتى ينجزه فلا محالة يكون التأثير للأول الذي لا مزاحم له بقاء ومنه يعلم أنه لا حاجة إلى دعوى عدم تقيد الحجة شرعا بعدم كونها في طرف العلم الاجمالي فإنها لا تجدي الا في المنجز الشرعي الذي يتصور فيه اطلاق وتقييد بل الوجه ما ذكرنا في الحجة القائمة على الحكم والموضوع شرعية كانت أو عقلية مقارنة كانت أو سابقة أو لاحقة.
نعم إذا كان مؤدى الامارة كمتعلق العلم الاجمالي لا اثر لها الا عند تقدمها عليه كما إذا قامت البينة على نجاسة (2) أحد الانائين فان تنجيزها على مقدار تنجيز العلم فلا تزاحمه.
وعن بعض أجلة العصر (3) وجه آخر في مقام الانحلال لا باس بذكره وبيان ما يتعلق به من وجوه الاشكال قال " دام بقاه " ان العلم يعتبر في موضوع حكم