بترك مقدمته الواجبة التي لا تجب المبادرة إليها، بل يعذر في تركها، لفرض قابلية الوقت في حد ذاته لهما لا يوجب المؤاخذة على ترك الواجب ولا على ترك المقدمة الواجبة نفسا من باب التهيؤ، كما عرفت وجهه، فلا محيص في مثله إلا عن الدعوى التي قررناها، كما أنه إذا لم نقل بالواجب المعلق وبالواجب المشروط بالشرط المتأخر وبالواجب النفسي ينحصر دفع الاشكال في المورد الأول بدعوى قبح تفويت الغرض اللزومي من التكليف أو المكلف به إذا كان الفعل تام الاقتضاء ولم يكن الوقت أو الشرط دخيلا في كونه ذا مصلحة، بخلاف ما إذا كان كذلك فان تفويته غير قبيح، لأنه ليس من المنع عن وصول المولى إلى غرضه بل إلى المنع من صيرورته غرضا (1) للمولى فتدبر.
303 - قوله: " لكنه قد اعتبر على نحو لا تتصف " الخ:
بأن يحكم بوجوب الصلاة المتمكن من جميع مقدماتها في وقتها إلا المعرفة، فلا محالة لا تجب المبادرة إلى ما عدا المعرفة من المقدمات، إذ مع عدم القدرة في وقت الصلاة ينكشف عدم وجوبها بخلاف المعرفة فإنها تجب بوجوب الصلاة فعلا ولو لم يقدر على تحصيلها في وقت الصلاة، وبمثله يندفع الاشكال عن وجوب الغسل قبل الفجر للصوم، لكنه ينتقض بوجوب الوضوء قبل الوقت إذا علم بالقدرة عليه في الوقت، مع أنه لا يجوز اتيانه بقصد الوجوب قبل الوقت ولا يمكن جعل القدرة في الوقت شرطا لوجوبه بنحو الشرط المقارن، إذ المفروض الالتزام بالوجوب المطلق للصلاة فكيف يكون وجوب مقدماتها مشروطا، وأما تقييد الوضوء بالوقت كالصلاة حتى لا يكون مقدورا قبل الوقت فهو يدفع جواز اتيانه بقصد الوجوب، لكنه لا يدفع تحصيل مقدماته قبل الوقت كنفس الصلاة، ولا يندفع بجعل القدرة عليه قدرة حاصلة من باب الاتفاق فتحصيلها غير لازم، لأنه مناف لغرض قيدية حصولها بطبعها، فان لازمه عدم .