ومنها: أن الافعال بحسب اتصافها بالحسن والقبح بمعنى استحقاق المدح والذم على ثلاثة أقسام:
أحدها: أنها في حد ذاتها ولو خليت ونفسها لا تكون محكومة بالحسن والقبح كجملة من الافعال ك " المشئ والأكل والشرب الغير الضروريين "، فإنها ليست ك " العدل والظلم " حتى تكون بعنوانها محكومة بالحسن والقبح ولا ك " الصدق والكذب " حتى تكون لو خليت ونفسها مندرجة تحت عنوان محكوم بذاته بالحسن أو القبح بل اندراجها تحت عنوان حسن أو قبيح دائما بواسطة عروض عارض.
ثانيها: أنها (1) وإن لم تكن بعنوانها محكومة بالحسن أو القبح لكنها لو خليت ونفسها تندرج تحت أحد عنوانين محكومين بذاتهما بأحد الوصفين ك " الصدق والكذب " فإنهما (2) لو خليا ونفسهما لاندرج الأول تحت عنوان العدل في القول والثاني تحت عنوان الجور في القول لكنه إذا عرض الأول عنوان اهلاك المؤمن اندرج تحت عنوان الظلم وإذا عرض الثاني عنوان انجاء المؤمن اندرج تحت عنوان العدل والاحسان.
ثالثها: أنها تكون بعنوانها من دون اندراجها تحت عنوان اخر محكومة بأحد الوصفين ك " العدل والاحسان والظلم والعدوان " فإنه مع حفظ عنوان العدل لا يكون إلا محكوما بالحسن ومع حفظ عنوان الظلم لا يكون إلا محكوما بالقبح، دون الصدق، فإنه مع حفظ عنوانه يعرضه عنوان قبيح، والكذب مع حفظ عنوانه يعرضه عنوان حسن. وقد عرفت انفا (3) أن مخالفة التكليف ما لم تقم عليه الحجة ليست خروجا عن زي الرقية ليكون ظلما حتى تكون قبيحة مذموما عليها، ومنه تعرف أن مخالفة التكليف بما هي ليست بحيث لو خليت ونفسها لاندرجت تحت عنوان الظلم ك " الكذب "، بل اندراجها تحته منوط بعروض عارض وهو قيام الحجة على التكليف فمخالفة التكليف الواصل ظلم قبيح بذاته وبعنوانه،