259 - قوله: وأخرى يجب الاجتناب عما لاقاه دونه (1) الخ:
ذكر - قدس سره - في هذه الصورة الثانية مثالين لوجوب الاجتناب عن الملاقى - بالكسر - دون الملاقى - بالفتح - بعكس الصورة المتقدمة.
أحدهما: ما إذا علم اجمالا بنجاسة هذا الاناء أو الاناء الاخر ثم علم بملاقاة ذلك الاناء الاخر لإناء ثالث من قبل مع علمه اجمالا بنجاسة ذلك الثالث أو طرف الملاقى - بالكسر - فحيث إن العلم الأول أثر أثره فلا يبقى مجال للعلم الثاني في تنجيز نجاسة الثالث وهو الملاقى - بالفتح -، وحيث إنه علم بملاقاة ذلك الاناء الاخر للثالث دخل في أفراد الملاقى - بالكسر - المبحوث عن وجوب اجتنابه وعدمه. ومنه يعلم أن الملاقى وإن كان طرفا للعلم بالنجاسة من الأول لكنه لا بعنوان الملاقى، وبعد العلم بملاقاته سابقا يحتمل نجاسته من قبل ملاقاته، ومثله داخل في محل البحث، لا ما إذا احتمل نجاسته لوجه آخر فإنه أجنبي عن مسألة الملاقى، وكون نجاسة الملاقى فرعا لنجاسة ملاقاه لا يقتضى أصالة ملاقاه في التنجز كما لم يقتض فرعية الملاقى لتنجز ملاقاه في الصورة السابقة، فان باب الملازمة بين النجاسة في الأصل والفرع غير باب الأصالة والفرعية في التنجز والوجوب العقلي.
ثانيهما: ما إذا كانت الملاقاة قبل العلم الاجمالي وخرج الملاقى - بالفتح - عن مورد الابتلاء حال حدوث العلم أو قبله فان طرف العلم المؤثر منحصر في الملاقى - بالكسر - وطرف الملاقى - بالفتح - فيؤثر العلم الاجمالي بالإضافة إلى التكليف المعلوم بينهما ودخول الملاقى - بالفتح - بعد ذلك في مورد الابتلاء وإن كان يوجب حصول شرائط التنجز من حيث الابتلاء، لكنه لم يبق تكليف على أي تقدير غير منجز كي يتنجز بهذا العلم.
وربما يتوهم: أن الملاقى - بالكسر - ليس طرفا للشبهة بل طرفا الشبهة هما الملاقى - بالفتح - وما هو في عرضه، غاية الامر انه لم يكن العلم منجزا للخروج