عناية زائدة على ترك ما يطلب تحصيله.
وأما كونه أرجح من الرابع، فإنه دليل أولا على تقدير الزيادة والنقص بعنوانهما ولا يصح ثانيا تعلقهما بالخمسة، إذ لا يعقل الزيادة فيما عدا الركوع والسجود من الوقت والقبلة والطهور وجعل الزيادة باعتبار المجموع - مع أن كل واحد من الخمسة مستثنى لا مجموعها - بلا وجه.
نعم، بناء على صحة هذا الوجه في نفسه يصح تقريب حكومة (لا تعاد) على قوله (ع) " من زاد " فان دليل " لا تعاد " ليس على حد قوله (ع) " من زاد " بصدد نفي جزئية عدم الزيادة حتى يكون معارضا له، بل بصدد نفي وجوب الإعادة عن الزيادة المفروغ عن جزئية عدمها واقعا إذا صدرت عن عذر، فتدبر.
وعليه فمفاد " لا تعاد " أن نقص كل جزء وجودي أو عدمي يعتبر في الصلاة لا تعاد الصلاة منه إذا كان عن عذر إلا نقص الخمسة، فزيادة الركن وإن كان من حيث عدمها المعتبر في الصلاة راجعة إلى النقص إلا أنه داخل في نقص جزء من الصلاة لا نقص الركن، فيدل على عدم مبطلية مطلق الزيادة العذرية ركنية كانت أو غير ركنية، وحينئذ فان لوحظ " لا تعاد " بالإضافة إلى قوله (ع) " من زاد " فيكون حاكما عليه ويوجب قصد مدلوله على الزيادة العمدية، وعلى فرض المعارضة فقوله (ع) " لا تعاد " في شموله للمستثنى منه بعد اخراج الخمسة من حيث تأكد ظهوره بالاستثناء أظهر من شمول " من زاد " للزيادة السهوية، وان لوحظ " لا تعاد " بالإضافة إلى قوله (ع)، " لأنه زاد في فرض الله " الدال على أن كل زيادة في فرض الله توجب الإعادة فله الحكومة عليه أيضا - سواء أريد الزيادة في الصلاة التي هي فريضة الله تعالى أو أريد الزيادة في الجزء المقوم حقيقة كالركن - فإنه فريضة وغيره سنة كما في بعض الروايات (1) من جعل بعض الاجزاء الواجبة فريضة (2) وبعضها الآخر سنة، فإن عموم العلة على الثاني وإن كان أخص من حيث