أنحاء التصرف، وبالإضافة إلى كراهة المالك الخارجة عن مقام ذات التصرف ينتزع منه أنه غصب، وبالإضافة إلى ترتب اختلال النظام عليه بنوعه، وهو أيضا خارج عن مقام ذاته ينتزع منه أنه مخل بالنظام وذو مفسدة عامة فكيف ينتزع الاستحقاق المتفرع على كونه غصبا وكونه مخلا بالنظام عن مقام ذات التصرف في مال الغير؟.
بل المراد بذاتية الحسن والقبح كون الحكمين عرضا ذاتيا، بمعنى أن العدل بعنوانه والظلم بعنوانه يحكم عليهما باستحقاق المدح والذم من دون لحاظ اندراجه تحت عنوان آخر، بخلاف سائر العناوين فإنها ربما تكون مع حفظها معروضا لغير ما يترتب عليه لو خلي ونفسه ك " الصدق والكذب " فإنها مع حفظ عنوانهما في الصدق المهلك للمؤمن والكذب المنجي للمؤمن، يترتب استحقاق الذم على الأول بلحاظ اندراجه تحت الظلم على المؤمن، يترتب استحقاق المدح على الثاني لاندراجه تحت عنوان الإحسان إلى المؤمن.
وإن كان لو خلي الصدق والكذب ونفسهما يندرج الأول تحت عنوان العدل في القول والثاني تحت عنوان الجور [في القول] فضلا عن سائر الأفعال التي في نفسها لا تندرج تحت عنوان ممدوح أو مذموم.
ثم إن استحقاق العقوبة هل هو على الفعل، أو على مقدماته كالعزم والإرادة وهذا الترديد جار في المعصية الواقعية، لوحدة الملاك على الفرض.
والتحقيق هو الأول، لأن العزم على الظلم من دون تحقق الظلم ليس بظلم، إذ ليس مخلا بالنظام ولا ذا مفسدة نوعية يوجب تطابق آراء العقلاء على قبحه، وبالجملة العبد بفعل ما أحرز أنه مبغوض المولى يخرج عن رسم العبودية وزي الرقية، لا بمجرد عزمه على الفعل.
ويؤيده أن الهتك أمر قصدي، وإلا لم يستحق عليه العقاب، ولم يتصف بالقبح، لأنه من صفات الأفعال الاختيارية فلو انطبق الهتك على مجرد العزم والقصد، لزم إما عدم كون الهتك قصديا، أو كون القصد قصديا، وإمكان كونه