260 - قوله: وثالثة يجب الاجتناب عنهما فيما لو حصل (1) الخ:
وعن بعض الأجلة - قده - (2) تسليم طرفية الملاقى - بالكسر - للعلم الاجمالي في الصورة الثانية المتقدمة بناء على تعميم تنجيز العلم لما إذا تعلق بخطاب مفصل أو بخطاب مردد لتردده بين وجوب الاجتناب عن النجس أو المتنجس هناك دون هذه الصورة حيث لا علم بخطاب مردد، بل يعلم بخطاب مفصل وهو وجوب الاجتناب عن النجس بين الانائين، ويحتمل خطابا اخر في الملاقى - بالكسر -.
وفيه: أن تنجيز العلم الاجمالي لا يدور أمره بين الامرين من حيث تعلقه إما بخطاب مفصل أو بخطاب مردد ليتوهم انه لم يتعلق بالمردد فمتعلقه مفصل والملاقى محتمل، بل من أنحاء تعلقه أن يتعلق بتكليف في طرف وتكليفين في طرف اخر - متوافقين أو متخالفين - كما إذا علم بنجاسة هذا الاناء أو بنجاسة ذاك الاناء وغصبية الثالث، فإنه لا ريب في تنجيز التكليف الواقعي بالعلم، وليس أحد التكليفين بالإضافة إلى الاخر قدرا متيقنا حتى يتوهم انحلاله إلى خطاب مفصل معلوم وخطاب آخر مشكوك.
نعم، ما أفاده شيخنا العلامة - رفع الله مقامه - هنا (3) من وجوب الاجتناب من جميع الأطراف انما هو بالنظر إلى مقتضيات العلم الاجمالي، حيث إنه تعلق بتكليف غير منجز، فيصلح لان يتنجز بالعلم بخلاف الصورتين السابقتين والا فالأصل في الملاقى - بالكسر - ليس في عرض الأصل في الملاقى - بالفتح - ليكونا معا معارضين للأصل في الطرف الآخر فيتساقط الجميع بل الأصل في الملاقى - بالفتح - في عرض الأصل في الطرف الآخر فقط، فيبقى الأصل في الملاقى - بالكسر - سليما عن الأصل الحاكم وعن الأصل المعارض فينحل العلم بالإضافة إليه، فتدبر جيدا.